9 رجب 1438

السؤال

ماحكم استعمال مادة الحبة السوداء كحرز للعين والحسد بعد أن توضع في كيس وتعلق في مكان معين من البيت أو في ملابس الشخص الذي يخشى عليه من الحسد أو النفس.. أفيدونا جزاكم الله خيراً عنا وعن المسلمين.

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن تعليق ما ذكر في السؤال واعتقاد أنها تنفع أو تقي من الحسد أو النفس أو العين حرام لا يجوز، بل هي نوع من الشرك إذ هي شبيهة بلبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه وقد عقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب _رحمه الله_ في كتاب التوحيد هذه الترجمة: (باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه) ثم ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال السلف، ومن تلك الأدلة ما رواه الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم وغيرهم عن عمران بن حصين رضي الله عنه_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ "رأى رجلاً في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنية فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهناً فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبداً" صححه الحاكم ووافقه الذهبي وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعاً "من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له"، وفي رواية: "من تعلق تميمة فقد أشرك" ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلاً في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله _تعالى_: "وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ" (يوسف:106). نسأل الله _تبارك وتعالى_ أن يهدينا صراطه المستقيم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.