14 جمادى الأول 1434

السؤال

ما حكم العقود التي تحتوي على بند براءة المدين في حالة وفاته؟ <BR>

أجاب عنها:
د.عبدالله آل سيف

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فهذا الشرط باطل والعقد صحيح؛ لأنه من نوع العقود التي تخالف مقتضى العقد؛ لأنه يشترط عليه التبرع بالمال، والصحيح في مثل هذه العقود صحة العقد وبطلان الشرط ؛ لحديث عائشة _رضي الله عنها_، أن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال: "ما بال رجال يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مئة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق" متفق عليه.
أما إن تبرع الطرف الثاني من تلقاء نفسه وبطيب نفس منه فلا بأس، أما على وجه الإكراه المعنوي فلا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلة آله وصحبه أجمعين