28 جمادى الأول 1427

السؤال

هل يجوز الزواج بثانية بدون علم الأولى؟ وكيف يكون العدل للمُعَدِّد؟ وماالضابط في ذلك؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: يجوز الزواج بثانية أو ثالثة أو رابعة بدون علم الأُخْريات إذ ليس من شروط النكاح علم الأولى ولا الباقيات إن كان له أكثر من زوجة، لكن يستحسن إخبارها ولو بعد الزواج لأجل تعرف قَسْمها ونصيبها منه؛ لأنه إذا تزوج أخرى سيقسم لها وستفقده الأولى فلا تدري أين يذهب؛ لذا ينبغي إخبارها. أما كيف يكون العدل وما الضابط فنقول: قال العلماء _رحمهم الله_: يجب على الزوج العدل بين زوجاته في المبيت؛ لقوله _تعالى_: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ" (النساء: من الآية19)، وزيادة إحداهن في القسم ميل ولا معروف مع الميل، وفي الحديث الصحيح أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: "من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل". قال العلماء: ويكون القسم ليلة وليلة؛ لفعله _صلى الله عليه وسلم_ إلا أن يرضين بأكثر لأن الحق لا يعدوهن، ولقوله _صلى الله عليه وسلم_ لأم سلمة فإن سبعت لك سبعت لنسائي رواه مسلم وغيره. وعماد القسم الليل إلا لمن معيشته بالليل كحارس والنهار يدخل تبعاً؛ لأن سودة _رضي الله عنها_ وهبت يومها لعائشة _رضي الله عنها_. متفق عليه. وقالت عائشة: "قُبض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ في بيتي وفي يومي، وإنما قبض نهاراً".