5 ربيع الأول 1430

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>ماحكم شراء عرائس الاطفال والدببة للأطفال؟<BR> وجزاكم الله خيرا.<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن شراء عرائس الأطفال وما في معناها من لعب الأطفال نقول: قد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تلعب بالبنات فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي لي بصواحبي يلعبن معي، وفي رواية عنها أنه كان لها بنات – تعني اللعب – فكان إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم استتر بثوبه منها، قال أبو عوانة: لكي لا تمتنع .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن. انتهى.
قلت: وفي نظري أن لعب البنات التي كانت عائشة تلعب بهن ليست كلعب البنات التي في هذا الزمان، والتي تسمى بعرائس الأطفال ولهذا أرى أن الجواب يحتاج إلى التفصيل فأقول وبالله التوفيق، ومنه أستمد العون والتسديد: إن كانت هذه اللعب لا يوجد فيها تخطيط كامل وإنما يوجد فيها شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبين فيها الخلقة، فهذا جائز لكونه من جنس البنات التي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن.
وأما إذا كانت كاملة الخلقة وكأنما تشاهد إنساناً ولا سيما إن كان لها حركة أو صوت كما هو الحال في لعب الأطفال في هذا الزمان فأرى أن هذا مما ينبغي اجتنابه؛ لأنه يضاهي خلق الله تماماً، وفي الحديث: "دع ما يريبك إلى ما لا يريبك"، وهناك من لعب الأطفال المقطوع باجتهاد ما يغني: كالدراجات والسيارات أو الرافعات وكافة ألعاب الأطفال مما لا روح فيه.
والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.