6 رجب 1431

السؤال

هل تجوز الصدقة عن الميت مثل(كفالة الأيتام- بناء المساجد- الحج - الصدقة الجارية عموماً)

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإن صدقة التطوع بنية أن ثوابها للميت جائزة وينتفع الميت بها، كالأمثلة التي جاءت في السؤال وما في معناها من الصدقات الجارية، فقد جاء في الحديث الصحيح أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله إن أمي توفيت وفي رواية افتلتت نفسها ولو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها؟ قال صلى الله عليه وسلم: "نعم" هذا وقد نص الفقهاء على جواز ذلك وانتفاع الميت به، فقد جاء في الروض المربع للبهوتي في كتاب الجنائز ما نصه (وأيُّ قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك) قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. انتهى. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.