4 ربيع الثاني 1428
السؤال
فضيلة الشيخ <BR>أفتونا مأجورين فى المرأة التي تلون جزء من حاجبيها، وتبدو وكانها نامصه وليست كذلك ... ما الحكم الشرعى فى ذلك؟<BR>جزاكم الله خيراً<BR>
الجواب
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: إن تلوين شعر حاجبي المرأة إن كان من أجل الشيب فلا يجوز بالأسود؛ لقوله _صلى الله عليه وسلم_: "غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد"، أما بغير الأسود فيجوز أو بالحناء والكتم مخلوطين إذا خرج اللون ليس بأسود بل بين السواد والحمرة. هذا وإذا كان تلوين جزء من الحاجبين ولو بغير السواد يشبه النمص كما جاء في السؤال، فأرى أنه ينبغي اجتنابه لاحتمال دخوله في حديث "لعن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ النامصة والمتنمصة" الحديث. والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.