22 شوال 1434

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>إذا كان هناك وقف وفيه وصية بأوجه صرف الريع هل يتقيد بها؟ أو يكون الريع إرثاً ويوزع على الورثه.. مع العلم أنها إذا طبقت -أي: الوصيه- فإنها تخدم الصغار (الأيتام) من الورثه في جزء منها.<BR>جزاكم الله خير<BR>

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فإذا كانت الوصية في منفعة الوقف لغير الأولاد فإنه يتقيد بها، وكذا إذا كانت للأولاد وكان تخصيصه البعض لسبب شرعي فإنه أيضاً يتقيد بها.
أما إذا كانت لغير سبب شرعي فالتخصيص مكروه عند جمهور العلماء إذ المشروع العدل بين الأولاد في العطية وفي منفعة الوقف أيضاً وبناءً عليه فإن الريع يكون بين الأولاد حسب إرثهم.
هذا والمسألة لا تخلو من خلاف بين أهل العلم. هذا ومما يوضح ذلك ويبين السبب الشرعي الذي يسوغ معه التفضيل ما جاء في المغني لابن قدامة رحمه الله جـ5 ص 619 في باب الوقف ما نصه (فإن خالف فسوى بين الذكر والأنثى أو فضلها عليه أو فضل بعض البنين أو بعض البنات على بعض أو خص بعضهم بالوقف دون بعض فقال أحمد في رواية محمد بن الحكم إن كان على طريق الأثرة فأكرهه، وإن كان على أن بعضهم له عيال وبه حاجة يعني فلا بأس به، ووجه ذلك أن الزبير خص المردودة من بناته دون المستغنية منهن بصدقته. وعلى قياس قول أحمد لو خص المشتغلين بالعلم من أولاده بوقفه تحريضاً لهم على طلب العلم، أو ذا الدين دون الفساق أو المريض أو من له فضل من أجل فضيلته فلا بأس... إلخ. انتهى محل الغرض منه. والله أعلم.
وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.