أنت هنا

نظرات في كتاب "الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة"
13 محرم 1429

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بعد الاطلاع على كتاب (الإيمان بين غلو الخوارج وتفريط المرجئة) لمؤلفه عدنان عبد القادر، فيمكن إيراد الملحوظات والمآخذ على هذا الكتاب على النحو التالي:

أ- الملحوظات على سبيل الإجمال:
1- عمد الكاتب إلى كلام ابن تيمية - رحمه الله - ففرّقه وبدّده بما يتوافق مع العناوين التي اختارها الكاتب، وقد أوقعه ذلك في بتر النصوص دون الالتفات إلى سياقها.
2- قرر المؤلف " نجاة من لم يعمل خيراً قط من المسلمين "، وأن عمل الجوارح ليس شرطاً في صحة الإيمان، وأن من ترك عمل الجوارح بالكلية لا يكفر.
3- تضمن الكتاب مآخذ علمية متعددة، وعبارات موهمة ملّبسة.
4- حوى الكتاب عدة نقول عن ابن تيمية تناقض تقريرات الكاتب!

ب- الملحوظات على سبيل التفصيل:
1- ص9: ما نقله الكاتب وعزاه إلى الإمام أحمد، إنما هو من كلام أبي جعفر محمد بن علي الباقر - انظر المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة جمع عبد الإله الأحمدي 1/110 -.
2- ص9: أورد الكاتب هذا العنوان " أصل الإيمان في القلب فقط من نقضه كفر " وهذا لا يتفق - تماماً - مع النص المنسوب لابن تيمية (الفتاوى 7/637)، مع أن هذا النص يحتاج إلى مزيد توثيق لابن تيمية، فقد جاء في مطلع الصفحة (7/637): " كما فسره شيخ الإسلام.. " والله أعلم.
3- ص9: ما حكاه عن ابن تيمية " وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار... إلخ " فقد ساقه ابن تيمية في تقرير الفرق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران.
4- ص9: ساق الكاتب كلام ابن تيمية: " فأصل الإيمان في القلب.. " لكنه لم يستكمله! وتمام كلام ابن تيمية: " وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دلّ على عدمه أو ضعفه. " الفتاوى 64417.
5- ص9: ساق الكاتب كلام ابن تيمية:- " فإن الإيمان أصله معرفة القلب.. " لكن لم يورد تمام هذا الكلام، وتمامه: " والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهما " الفتاوى 7/377.
6- ص11: دعواه " أن موسى - عليه السلام - لما ألقى الألواح لم يكن نابعاً عن قلب موسى، ولو كان قاصداً لكان أعظم ممن يلقي المصحف " ولا يخفى ما في هذه العبارة من رعونة ومزيد تفريط في هذا الباب، وتوثب على المكفرات بحجة عدم القصد وأن ذلك ليس نابعاً عن قلب"!.
7- ص11: احتجاجه بمقالة حمزة - رضي الله عنه - للنبي - صلى الله عليه وسلم -: " هل أنتم إلا عبيداً آبائي " على أن " النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يؤاخذ حمزة لأنه لم يصدر عن قلبه." وقد قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - عن مقولة حمزة - رضي الله عنه -: " قيل أراد أن أباه عبد المطلب جد للنبي صلى الله عليه وسلم ولعلي أيضاً، والجد يدعى سيداً، وحاصله أن حمزة أراد الافتخار عليهم بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهم " الفتح 6/201.
وأمر آخر أن مقولة حمزة بل تحريم الخمر، ولذلك لم يؤاخذ النبي صلى الله عليه وسلم حمزة بقوله، كما حرره الحافظ ابن حجر في الفتح (6/201).
8- ص17: عنون الكاتب: " عمل الجوارح ركن واجب للإيمان وليس شرطاً له " وساق كلام ابن القيم في " عدة الصابرين "، وحذا ما يعكر تقريره.. والمحذوف من كلام ابن القيمة _رحمه الله- مما يناقض مقصود الكاتب:- " وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن بمجرد ذلك مؤمناً حتى يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة، فيحب الله ورسوله، ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه، ويستسلم بقلبه لله وحده، وينقاد لمتابعة رسوله وطاعته والتزام شريعته ظاهراً وباطناً، وإذا فعل ذلك لم يكف في كمال إيمانه حتى يفعل ما أمر به " ص 89 (الباب التاسع عشر)؟
9- ص17: قول الكاتب:- " فإذا ترك عمل الجوارح خرج من الإيمان، ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشهادتين بل ينتفع بها.. "!
10- ص18: قول الكاتب:- " ولا يسمى عمل الجوارح شرطاً للإيمان لأن تعريف الشرط.. بينما العمل جزء من الإيمان وليس خارجاً عن حقيقته، فلو قلنا أن شرط له، لأخرجنا العمل من الإيمان وليس الأمر كذلك.. "!!
ولا أدري ماذا يقول الكاتب عن مثل قوله تعالى " وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين "؟
11- ص18: قول الكاتب:- " الشهادتان شرط صحة للأصل القلبي وليستا شرطاً للإيمان "!
12- ص27: دعواه أن الإسلام عند الإطلاق يتعلق بالأمر الظاهر، ولا يخفى أن الإسلام إذا جاء مفرداً فيراد به الدين ظاهراً وباطناً (انظر مجموع الفتاوى 7/576)، وما نقله عن ابن تيمية (7/377) يحتاج إلى استكمال، كما أن كلام ابن تيمية –في هذا النقل- في التفريق بين الإسلام والإيمان عند الاقتران.
13- ص32: قوله: " أهل السنة لا يكفرون من وقع في الذنب ما لم يستحله " لا يتفق –تماماً –عم النصوص المنقولة.. وقد تقرر أن من الذنوب ما يكون ردة وإن لم يكن ثمت استحلال كسبّ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم..، وقد استدرك سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى على الإمام الطحاوي في عقيدته عند تعليقه على مقالة الطحاوي ".. بذنب مالم يستحله ".. ولعل الأولى أن يقال: أهل السنة لا يكفرون بمطلق المعاصي، أو لا يكفرون بكل ذنب.
14- ص33: ما نقله الكاتب من كلام ابن تيمية مع ابن المرّحل كان في مقام مناظرة ومناقشة، كما أن النقل الذي أورده الكاتب قد حذف مطلعه، وفيه " قلت [ابن تيمية]: على أنه [أي الشكر] لو كان ضد الكفر بالله.. " الفتاوى 11/138.
15- ص33: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية الذي يخالف رأيه.. والمحذوف: "وجمهور الفقهاء.. متفقون على أن من لم يؤمن بعد قيام الحجة عليه بالرسالة فهو كافر، سواءً كان مكذباً، أو مرتاباً، أو معرضاً، أو مستكبراً، أو متردداً أو غير ذلك " الفتاوى 11/87.
16- ص34: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية. والمحذوف –بعد قوله عمل القلب الذي هو الانقياد-: " تصديق الرسول فيما أخبر، والانقياد له فيما أمر، كما أن الإقرار بالله هو الاعتراف به والعبادة له.. " الفتاوى 7/638، 639.
17- ص37: حذف الكاتب بعض كلام ابن تيمية.. والمحذوف:- " لأن ذلك قد يتضمن الكفر فيقتضي الهبوط، وصاحبه لا يدري كراهية أن يحبط أو خشية أن يحبط " الفتاوى 7/494، وانظر الصارم المسلول 2/112 – 114.
18- ص38: حذف الكاتب تتمة كلام ابن القيم، والمحذوف:- " فهذا إنفاق عمل، قد يجتمع مع أصل الإيمان، ولكن إذا استحكم وكمل، فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم.. " كتاب الصلاة (تحقيق زعيتر) ص59.
19- ص41، ص43: قوله:- " كفر العمل المخرج من الملة هو الذي لا يختلف عليه عاقلان أن مناقض لأصل الإيمان (الأصل القلبي)، وقوله:- " الكفر العملي المخرج من الملة لابد وأن يصاحبه كفر قلبي في الأحوال الطبيعية.
فقارن هذا الكلام بما قاله الإمام إسحاق بن راهوية: ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما حكموا على الجاحد، فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى، ومما جاء من عنده، ثم قتل نبياً، أو أعان على قتله، ويقول قتل الأنبياء محرم فهو كافر " تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي 2/930
ولم يوضح مقصوده بقوله " الذي لا يختلف عليه عاقلان.. "!و التكفير حكم شرعي ملتقى عن صاحب الشريعة الدرء 1/242
20- ص41 ساق الكاتب " أمثله من الأعمال المكفرة المخرجة من الملة " وقال: " دون تعيين " فهل يعني أن تكفير المعين لا يقع إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع؟ أم يريد منع تكفير المعين بإطلاق؟
21- ص45 ساق الكاتب هذا العنوان:- " مَن الذي يقول بإمكانيته صدور كفر عملي (مخرج من الملة) في الأحوال الطبيعية دون أن يكون نابعاً من القلب " وادعى الكاتب أن جهماً ونحوه من غلاة المرجئة يقولون ذلك!! وبالنظر إلى عنوانه وما ساقه من كلام ابن تيمية يظهر جلياً سوء فهم الكاتب.
22- ص48: قوله:- " الأدلة على عدم التعيين " يوهم نفي ذلك بإطلاق، مع أن الوعيد متحقق في الأعيان بعد اجتماع الشروط وانتقاء الموانع.
23- ص49:- " فلم يكن القول [اللهم أنت عبدي..] نابعاً من اعتقاد قلبي " ولا يخفى أن موجب الأعذار في هذا الحديث قد جاء منطوقاً في قوله صلى الله عليه وسلم:- " أخطأ من شدة الفرح "، وقد قال الإمام أبو ثور –رحمه الله-: " ولو قال المسيح هو الله وجحد أمر الإسلام، وقال: لم يعتقد قلبي على شيء من ذلك أنه كافر بإظهار ذلك، وليس بمؤمن " اللالكائي 4/849
وقد حكى ابن تيمية مذهب أهل السنة على أن من سبّ الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً سواءّ كان السب يعتقد أن ذلك محرم، أو كان مستحلاً له، أو كان ذاهلاً عن اعتقاده (انظر الصارم المسلول ت محي عبد الحميد ص 512).
24- ص51: ادعى أن " عرض الأدلة لا يعني إقامة الحجة على التعيين " واستدل بحديث " إنكم تختصمون إلي.. "، وهذا استدلا غير ظاهر، كما أن من إقامة الحجة عرض الأدلة، فقد تتحقق إقامة الحجة بمجرد عرض الأدلة في مسائل كثيرة، وفي حق كثير من الأشخاص، وقد بينّ ابن تيمية أن الحجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم بما أنزل الله، والقدرة على العمل به (انظر مجموع الفتاوى 20/59)، كما قرر ابن القيم في طريق الهجرتين (ص414) أن إقامة الحجة يختلف باختلاف الأحوال والأزمنة والأشخاص، وانظر (الدرر السنية 7/244 ط الأولى)
25- ص52: ساق الكاتب جملة من النقول في عدم تكفير أعيان المبتدعة، دون أن يقيد ذلك كأن يقول لا يكفرون حتى تقوم عليهم الحجة، أو لا يحكم بتكفير المعين حتى تتحقق الشروط وتنتفي الموانع، وذكر أن الشافعي –رحمه الله- لم يكفِّرهم عيناً،كما في قصته مع حفص الفرد، مع أن الشافعي –كما هو ظاهر هو عبارة ابن تيمية المنقولة- قال الحفص: كفرت بالله العظيم، ولكن كما قال ابن تيمية:- " بيّن له أن هذا القول [كخلق القرآن] كفر، ولم يحكم برده حفص بمجرد ذلك، لأنه لم تتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله " فظهر أن حفصاً كافر، لكن لا يكون مرتداً مستحقاً لعقوبة القتل إلا بعد بيان وإقامة الحجة.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة ما يوضح ذلك: " كل من آمن برسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة إذا سجد بعد ذلك لغير الله يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام، ولو نطق بالشهادتين وقت سجوده، لإتيانه بما ينقض قوله من سجوده لغير الله، ولكن قد يعذر لجهله، فلا تنزل به العقوبة حتى يُعلّم وتقام عليه الحجة، ويمهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغير الله بعد البيان قتل لردته.. فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة، ولا ليسمى كافراً بعد البيان، فإنه يسمى كافراً بما حدث من سجود لغير الله مثلاً " فتاوى اللجنة الدائمة 1/220 = باختصار
26- ص55: قوله: " لا يجوز إخراج المسلم من الإسلام إلا بيقين، أما بغلبة الظن فلا (ليس كباقي أحكام الشرع التي يحكم فيها بغلبة الظن ) " ولم يورد دليلاً على هذا التفريق، وما نقله عن ابن تيمية إنما هو في عدم زوال الإسلام بالشك.
27- ص55: قوله: " لا يكفر أحد بالتعيين إلا إذا لم يختلف أي عاقلين على كفره وهنا يقال أقيمت عليه الحجة " مع أن السلف الصالح قد كفروا طوائف وأشخاص بأعيانهم ولم يشترطوا ما شرطه الكاتب..
28- ص59: ساق الكاتب عنواناً موهماً: " ليس كل من قيل فيه كافر لتركه عملاً من الأعمال فهو خارج عن الإسلام مرتد ".
29- ص61: عقد الكاتب فصلاً مستقلاً بعنوان: " نجاة من لم يعمل خيراً قط من المسلمين هو قول جمهور أهل السنة".
30- ص62: ساق الكاتب كلام الألباني-رحمه الله- فقال " الشيخ الألباني: عمل الجوارح ليس شرطاً في صحة الإيمان، لو كان في قلبه مثقال ذرة فإنه ينجو من الخلود في النار.
31- ص64 ساق الكاتب كلام ابن تيمية من الصارم المسلول.. لكنه لم يستكمله، وقد جاء في هذه التتمة تقرير أن الإيمان بمجموع الأمرين (القول والعمل)، فمتى ترك الانقياد كان مستكبراً فصار من الكافرين وإن كان مصدقاً.. فقد يصدِّق الرسول ظاهر أو باطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمر. (انظر الصارم المسلول 3/967 – 969).
32- ص65: دعواه أن من لم يعمل خيراً قط إلا التوحيد المجرد عن الأعمال فهو من الناجين الخارجين من النار.
33- ص67: حذف الكاتب هذه الجملة من كلام ابن تيمية: " ويقول: أنا لا أُقِرّ بذلك ولا ألتزمه وأُبغض هذا الحق وأنفر عنه " (الصارم المسلول 3/971).
34- ص68: عمد الكاتب إلى تجزئة مختزلة لكلام ابن تيمية، فاقتصر على: " باطناً وظاهراً " وعزاه إلى المنهاج 3/43، ولم أعثر عليه في هذا الموطن من خلال ك جامعة الإمام.
35- ص68: تصّرف في كلام الشيخ الغنيمان، وفسره حسب ما يراه فقال: " فالشيخ الغنيمان لم يكفر تارك عمل الجوارح، وإنما تارك كل أنواع العمل (عمل القلب وعمل الجوارح) " مع أن كلام الشيخ الغنيمان واضح دون حاجة إلى هذا التكلف من الكاتب.
36- ص69 ساق الكاتب رواية عن الإمام أحمد –ضمن تقريره أن تارك عمل الجوارح ليس كافراً- تصادم تقريره حيث سئل الإمام أحمد عن المصر على الكبائر يطلبها بجهده، إلا أن لم يترك الصلاة والزكاة والصوم، هل يكون مصراً من كان هذه الحالة؟ هو مصر..
37- ص70: ساق الكاتب كلام ابن تيمية، وهو يناقض ما قصده الكاتب، حيث قال شيخ الإسلام:- " وأنه يمتنع أن يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله بقلبه أو بقلبه ولسانه ولم يؤد واجباً ظاهراً، ولا صلاة ولا زكاة ولا صيام " الفتاوى 7/621.
38- احتجاجه بأحاديث فضل لا إله إلا الله على نجاة من لم يعمل بجوارحه خيراً قط.
39- ص79: عقد الكاتب هذا العنوان: " ترك عمل الجوارح بالكلية لا يقتضي تكفيره " ثم ساق كلاماً لابن تيمية ينقض ما عقده، حيث قال شيخ الإسلام: " وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، وإذا لم يعمل لموجبه ومقتضاه دلّ على عدمه أو ضعفه " الفتاوى 7/644.
40- ص80: دعواه أن " جمهور العلماء – وليس المرجئة – يقولون بنجاة تارك جنس عمل الجوارح من أهل التوحيد، مع كونه جزءاً من الإيمان " وأن المنقول عن الأئمة الأربعة في تارك المباني الأربع ليس بكافر.
41- ص81: دعواه أن: " العبد قي يؤجر على العمل الصالح الذي عمله بالدنيا، وإن لم يقصد بروحه الله.. بشرط أن لا يقصد به وجه الناس، وإنما فعله خُلُقاّ وسجية وجبلة "!