27 جمادى الأول 1436

السؤال

فضيلة الشيخ:
أنا مغترب ولي تجارات في دول متعددة فهل يجوز لنا رد القرض أو المستحقات بعملة أخرى، وإذا صح ذلك فهل يؤخذ بسعر الصرف وقت الإقراض أو وقت السداد ؟
وجزاكم الله خيرا ؟

أجاب عنها:
د.عبدالله آل سيف

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
فيجوز رد القرض بعملة أخرى بشرط أن لا يكون ذلك مشترطاً عند الاقتراض ؛ لأنه حينها سيكون قرضاً جر نفعاً وهو من الربا المحرم بالإجماع ، وطريقة السداد للدين والقرض أن يذهب للبنك في قسم التحويل مثلاً فيقول لدي مبلغ قدره كذا -بعملة القرض أو الدين الأولى -فينظر كم سعر صرفه فيصرفه ثم يسدده لصاحبه أو يحوله له في بلده ، وبناء عليه فيكون سعر الصرف وقت السداد ؛ وليس وقت الإقراض.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.