5 صفر 1439

السؤال

شيخي توفيت والدتي فأردت أن أسأل هل يجوز للإنسان أن يطوف بالبيت الحرام أسبوعا وإهداء ثوابه لحي أوميّت ؟ وما هي الأعمال التي يشرع إهداء ثوابها لشخص آخر ؟

أجاب عنها:
أ.د. سليمان العيسى

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فإن مسألة إهداء ثواب الطواف أو قراءة القرآن ونحو ذلك محل خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من أجاز إهداء أي قربة لحي أو ميت، وأن ذلك ينفعه، وهذا القول هو المشهور من مذهب الحنابلة فقد جاء في الروض المربع للبهوتي ص192 ما نصه: (وأي قربة) من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك (فعلها) مسلم (وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك) قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه. انتهى. هذا ومن العلماء من رأى أن الذي يجوز إهداؤه من القرب يقتصر على ما دل الشرع على وصوله إلى الموتى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم، ولأحاديث أخرى وردت في ذلك ومن ذلك الصدقة، والدعاء والحج والعمرة وما خلفه الميت من نشر العلم وقضاء الدين. أما إهداء الصلاة والطواف والقراءة أو صيام التطوع فالمشروع تركه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد" رواه مسلم. قلت: وهذا القول في نظري هو الراجح بل هو الصحيح إن شاء الله تعالى فيشرع للسائل أن يدعو لميته في طوافه وفي صلاته، لا أن يخصص سبعاً من الطواف أو جزءاً من صلاته، للحديث السابق "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث..." الحديث، فذكر صلى الله عليه وسلم منها "أو ولد صالح يدعو له" ولم يقل يطوف له أو يصلي له، والله أعلم.

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.