بيان بعض المسائل الفقهية التي لا يسع أئمة المساجد جهلها، والتي قد يحتاجون إليها أثناء صلاة الكسوف أو الخطبة أو بعد الخطبة حين يستقبل الإمام أسئلة الناس المعتادة
ومن ذلك مسائل التعجل (1)، التي لم تحظ بما حظيت به كثير من مسائل الحج من البحث والتفصيل، فكانت تلك الوريقات المختصرة في خمس مسائل، ولم يرد من مادتها الاستيعاب
إن أحوال الناس في الحج قد تغيرت، وما حصل من أحوال وظروف ومتغيرات وسهولة في وسائل الاتصال ووسائل النقل وما وسع الله سبحانه وتعالى به من الخيرات، جعل الأعداد التي تتدفق لهذا البيت الحرام أعدادًا يضيق عن استيعابها المسجد الحرام، والحرم
ومن الأدلة على ذلك أيضًا أن أخذ القيمة في زكاة المال ثابتٌ عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة ومن ذلك قول البخاري في الصحيح: باب العرْض في الزكاة وقال طاووس قال معاذ –رضي الله عنه- لأهل اليمن: ائتوني بعرْض ثيابٍ خميص أو لبيس في الصدقة مكان الشعير والذرة، أهونُ عليكم وخيرٌ لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
ظهر في عصرنا هذا من المفطرات المتعلقة بالجوانب الطبية ما ينبغي النظر فيه، ودراسته، للتوصل إلى القول الذي تدل عليه النصوص والقواعد الشرعية.
وقد كُتب في هذا الموضوع في مناسبات عدة لا سيما ما يتعلق بالفتاوى، فهي كثيرة
الكثير من المسلمين اليوم يواجه مشكلة كبيرة بسبب نقصان مياه الشرب، وهذا ملاحظ في كثير من البلاد، فقد أدى التطور الذي شهدته معظم دول العالم وزيادة عدد السكان وارتفاع مستوى المعيشة إلى ارتفاع ملحوظ في الطلب على المياه ورغم أن بعض الدول لا تعاني من هذه المشكلة بسبب تنوع مصادر المياه فيها ووجود هذه المياه بكميات تفي بالطلب
إن الشريعة الإسلامية الغراء جاءت بما يحقق مصالح العباد، وكانت أحكامها شاملة لكل نواحي الحياة، ولا تخص جانباً دون آخر، ومن هذه الجوانب التي عالجتها الشريعة ما يتصل بمعاملات الناس، فشرع التجارة ورغَّب فيها لما لها من آثار عظيمة تعود على الفرد والجماعة، وجعل لها أحكاماً وضوابط، وأمر التاجر أن يراقب الله -عز وجل- في بيعه
إن في المسألة خلافاً قوياً بين الحنفية وموافقيهم القائلين بمنع عموم نفي المساواة، وبين الجمهور القائلين بالتعميم، بعد اتفاق الفريقين على أن الصورة الواردة في سياق النص مرادة بنفي المساواة، وإنما الخلاف فيما عداها من الصور
يمتنع أن يراد سلب المساواة في الصفات الذاتية؛ لاشتراك الفريقين فيها، بل سلب المساواة مطلقاً إلا باعتبار أمرٍ يتميز به أحدهما عن الآخر، فإنه لا مدخل له في الأحكام الشرعية، فَسَلْبُه يستلزم المطلوب، وهو ظاهر
ومسألتنا كذلك؛ لأن نفي المساواة بين شيئين لما لم يقبل العموم لعدم صدوره في محل العموم لم ينعقد للعموم أصلاً؛ لأن الشيء ينتفي بانتفاء محله، وصار كأنه قيل: (إنهما لا يستويان في بعض الصفات) فكان نفي المساواة في معنى المجمل، فيجب الاقتصار على ما دلت عليه صيغة النص وعلى ما يتيقن به أنه مراد.
إن موضوع العموم والخصوص من الموضوعات المشهورة في علم أصول التشريع، نال اهتمام علمائنا الأماجد وأئمتنا الأفاضل من عصورٍ قديمة، فحاز في المدونات الأصولية موقعاً كبيراً ونزل منزلة لائقة به، فضلاً عما كان لقواعده من أثر ظاهر في الفروع الفقهية ومسائل الخلاف
جميع المخلوقات في عالم الغيب أو عالم الشهادة هي من إبداع رب السموات والأرض، فليس لها مثال سابق نسخ منها أو ضوهي فيها تلك المخلوقات، ومن أعظم تلك المخلوقات الإنسان، ذلك المجهول إلا من الله تعالى، فقد خلقه الله تعالى على صورته، وأسجد له ملائكته، واستخلفه على الأرض، وهداه إلى ملة التوحيد، وفطرها على فطرة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير
إن كونه حجة معتبرةً لردّ الاستدلال بالدليل لم يمنع أن يكون له أجوبة تعترض طريقه، فهو كالأدلة المعتبرة، ألا ترى أنه يحتج بها ويعترض على الاستدلال بها !!