إن القدس هي جزء أصيل من أرض الإسلام, الواجب علينا تحريرها من دنس اليهود الغاصبين, والواجب علينا بذل الغالي والنفيس من أجل إعادتها إلى الأمة الإسلامية, والواجب علينا عدم الاعتراف بشرعية الاحتلال الغاصب لمدينة القدس وعدم إعطاء الفرصة له ليدعي أن القدس تحت سيطرته ولا يمنع المسلمين من زيارتها.
فقه النوازل
ولما كان ما ذكروه في بحث الكتاب والسنة من أقسام القول بالموجب شيئاً واحداً لا اختلاف فيه بحثتُ ما يتعلق بهذه الأقسام الواردة على الاستدلال بالنص الشرعي في مطلب واحد
لا ريب أن الأدلة الشرعية وطرق الاعتراض على الاستدلال بها، وطرق الجواب عن الاعتراض هي من الأهمية بمكان
إن صور الرحم المستأجر – مع القول بتحريمها – إذا وقعت فعلاً ونتج عنه مولود، فلمن ينسب هذا المولود. للزوجين مصدر اللقيحة، أم لصاحبة الرحم المستأجر وزوجها؟ أيهما الأم الشرعية التي لها حق الميراث والنفقة والحضانة وغير ذلك؟
مما قذفت التقنية الطبية الحديثة مع التفاعلات بين الحضارات (مسألة الأم البديلة) أو (استئجار الأرحام)، فهذه من النوازل الحادثة التي نتجت عن ثقافات غرْبية غرِيبة، وتقننت بصور مختلفة في الغرب، ثم بدأت تدب إلى عالمنا المسلم تحت وطأة الحاجة أحياناً، وتحت حب التقليد أحياناً أخرى
إن للخلاف في مسألة الخبر الوارد في عموم البلوىٰ أثراً في الفقه وثمرة في الأحكام الشرعية، ولا أَدَلَّ علىٰ ذلك من المصنفات الفقهية؛ فإنها طافحة بالفروع المخرَّجة علىٰ المسألة
لو كانت أخبار الآحاد غير مقبولة في عموم البلوىٰ لوقع الإنكار، لكنه لم يقع رغم كثرة هذه الوقائع وتكررها، فكان إجماعاً منهم علىٰ مر الأعصار، والإجماع حجة صحيحة
فهذا بحث يكشف الغطاء بعون الله عن مسألة من مسائل أصول الفقه المهمة مما يحتاجه الطلاب والباحثون، والأصوليون والمحدثون، وتعظم به بلوىٰ المكلفين، وذلك لعلاقته بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية.
تلك المسألة هي مسألة خبر الآحاد الوارد فيما تعم به البلوىٰ؛
ففي نهاية رمضان من كل عام، وقبل صلاة العيد؛ يحرص المسلمون على تطبيق شعيرة من شعائر الدين التي فرضها عليهم، واقتداء بسنة نبيهم المصطفى - صلى الله عليه وسلم-، وما عليه صحابته رضوان الله عليهم، ألا وهي زكاة الفطر،
وإذا كانت الأحكام التي تعم بها البلوى، لا بدَّ أن يبيّنها الرسول - صلى الله عليه وسلم - بيانًا عامًّا، ولا بدَّ أن تنقل الأمة ذلك، فمعلوم أن الكحل ونحوه مما تعم به البلوى، كما تعم بالدهن والاغتسال والبخور والطيب، فلو كان هذا مما يفطر لَبَيَّنَه النبي - صلى الله عليه وسلم - كما بين الإفطار بِغَيْره،
إنه بين الفينة والأخرى تثار بعض الفتاوى التي يستغربها الناس، إما لكونها أخذت برأي ضعيف، أو شاذ، أو مخالف للإجماع، أو شبه الإجماع، أو إطلاق الحكم على غير الصفة التي قال بها من رأى ذلك الرأي من أهل العلم، كما حصل ذلك في عدد من الآراء التي أثيرت مؤخراً في الاختلاط وإرضاع الكبير أو الغناء أو غيرها.
اختلاف أهل العلم في حكم اشتراط الخيار في أحدهما لا بعينه، هل يحق له أن يرجع على البائع لأجل شرط الخيار في بعض المبيع دون بعض؟ أم الخيار إنما هو لجميع الصفقة؟ وسواء اشتراط ذلك أم لم يشترط،
ولعلّ من أهم تلك العقود التي تمارس في حياتنا اليومية، وعلى نطاق واسع هو عقد التصريف، والمعروف عند كثير من الناس بالبيع على التصريف وإن كانت هذه إحدى صور ذلك العقد؛ لأنها هي الصورة الدارجة، والغالبة لتعاملات الناس بمثل هذا العقد.
هذا النوع من العقود عادة ما يجري فيه التعاقد على مشاريع البنية التحتية، وبعد الانتهاء منه، وإتمامه يحول إلى الحكومات في نهاية العقد، ويصبح ملكاً لها.
