الندوة الفقهية الأولى
عقد مجمع الفقه الإسلامي بالهند ندوته الفقهية الأولى في الفترة: 23-25 شعبان 1409هـ الموافق 1-3 أبريل 1989م بجامعة همدرد، دلهي (الهند) بحضور مائتين وعشرين عالماً وفقيهاً وباحثاً متخصصاً في العلوم الحديثة، ونوقشت فيها ثلاثة موضوعات فقهية معاصرة:
* تنظيم الأسرة.
* زراعة الأعضاء.
* بدل الخلو.
مسائل علمية
يقولها المؤذن في أوقات الجمع وغير أوقات الجمع كصلاة الفجر بسبب المطر والريح الشديدة والبرد الشديد إن كان نزل المطر قبل خروج الناس إلى الصلاة في المساجد فينادي المؤذن: (ألا صلوا في رحالكم)
والعذر عن عائشة أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحباتها على أن المراد بذلك أن لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله صلى الله عليه وسلم: (لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة)
تشد الناس رحالها لأسفارهم ، وتختلف أيام الصوم والفطر عليهم باختلاف البلدان ومطالعها في رؤية هلال رمضان وهلال شوال ، وينتج عن هذا مسألة يكثر السؤال عنها، أعرضها باختصار بأن اختلاف رؤية الهلال ابتداء وانتهاء بين البلدان، لها سبع حالات بالنسبة للمسافرين
بيان درجة حديث: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم الملائكة"
إذا كان الإنسان وهو مسافر إلى بلده يستطيع أن يدخل بلده ويدرك الصلاة مع الجماعة أو وقتها أو يدخل بلده قبل دخول وقت الثانية فهل يجوز له الجمع ؟.
الراجح في المسألة تأخير قضاء رمضان إلى رمضان داخل إن كان لعذر قضاه ولا فدية. وإن كان لغير عذر قضاه مع الفدية، وهي عن كل يوم إطعام مسكين
يحتمل أن يكون التقييد خرج مخرج الغالب لاختصاص الجمعة بكثرة الناس بخلاف سائر الصلوات فلا يختص ذلك بالجمعة بل يكون حكم سائر الصلوات حكمها
من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ورغّب فيها، سنة صلاة الضحى، وهي تتضمن أحكامًا عدة، يجهلها الكثير ويغفل بعض الناس عنها، لأن وقتها وقت انهماك الناس في أشغالهم وأعمالهم
وعيد الحب هو من جنس ما ذكر لأنه من الأعياد الوثنية النصرانية فلا يحل لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفعله أو أن يقره أو أن يهنئ بل الواجب تركه واجتنابه استجابة لله ورسوله وبعداً عن أسباب سخط الله وعقوبته ، كما يحرم على المسلم الإعانة على هذا العيد أو غيره من الأعياد المحرمة بأي شيء من أكلٍ أو شرب أو بيع أو شراء أو صناعة أو هدية أو مراسلة أو إعلان أو غير ذلك لأن ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان ومعصية الله والرسول
قال الأثرم: سئل أحمد بن حنبل وأنا أسمع عن الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، فقال: ما أفعله أنا، فإن فعله رجل ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله، قيل له: لم لم تأخذ به ليس فيه حديث يثبت
الأمر بتخفيف الصلاة والنهي والزجر عن الإطالة فيها، ومقتضى ذلك تحريم الإطالة في الصلاة وأما الصوارف المذكورة فيمكن الإجابة عنها
للمأموم ألا يسبق الإمام في التأمين حتى لا يفوته الفضل، وينبغي للإمام ألا يتأخر في التأمين حتى لا يسبقه المأموم
من السنن العظيمة التي حث وحض الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، ورغّب فيها، مسألة: الترديد مع المؤذن، وتسمى عند الفقهاء إجابة المؤذن، وتتضمن أحكاماً عدة، يغفل بعض الناس عنها، ويجهلها الكثير
إن النافلة الراتبة وغيرها يستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته، وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره ليكثر مواضع سجوده ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة
اتفق الفقهاء على أن الاختلاف وعدم تسوية الصف منهي عنها، وأن تسوية الصف مشروع ومأمور به وذلك للأحاديث الواردة المتواترة من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وفعل الخلفاء الراشدين، وذلك لتعلق تسوية الصف بركن عظيم ألا وهو الصلاة
صورة المسألة:
أن يتسابق اثنان على عوض ويتفقا على شرط: أن يطعم السابق العوض أصحابه أو غيرهم، فهل يصح أو لا؟
هي جلسة يسيرة تفعل في أثناء الصلاة، وتسمى جلسة الاستراحة وتسمى جلسة الأوتار لأنها تكون بعد الأوتار في الصلاة
إذا تلبس بنافلة بعد ما أقيمت الصلاة لم تنعقد على الصحيح من المذهب. وأما إن أقيمت الصلاة وهو في النافلة، ولم يخش فوات الجماعة، أتمها، ولم يقطعها
لأن نجاسته معنوية وليست حسية، وأخرج البيهقي وابن أبي شيبة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل إلى بن عباس فقال إن أبي مات نصرانيا، فقال: اغسله وكفنه وحنطه ثم ادفنه، ثم قال: (ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى) الآية.