الحمد لله رب العالمين، أحمده حقّ حمده، وأشكره حق شكره، لا إله إلا هو، ولا معبود بحقٍ سواه.. أما بعد:
مسائل علمية
القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام
القول بالوجوب لم يُعرف إلا من داود الظاهري فقط، ولم يُصرح أحد قبله بالوجوب، وأئمة الإسلام والهدي فهموا أن السلف لم يقولوا بالوجوب، وأن الأدلة لا تدل على الوجوب .
الكلام في الانتفاع بالنجاسات فرع عن الخلاف في طهارة هذه الأعيان ونجاستها، ويفصله الفقهاء في باب الآنية، كما تفرع عن الخلاف في طهارتها أو نجاستها: الخلاف في بيعها، ويفصله الفقهاء في باب البيع، وموطن الخلاف هنا في شحم الميتة ونحوها.
لم يفرق ابن تيمية - رحمه الله - في حكم بيع المبيع قبل قبضه بين الصبرة وغيرها، فرأى التحريم مطلقاً، ولم أر له تفريقاً في ذلك، بل ذكر أن هذا القول هو ظاهر مذهب أحمد
فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة " حكم أخذ الأجرة على الأذان
مكبِرات الصَّوت من نعمة الله؛ لأنَّها تزيد صوت المؤذِّن قوَّة وحُسناً، ولا محذور فيها شرعاً، فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ابن عثيمين.