الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد.
مسائل علمية
القول بالوجوب لم يُعرف إلا من داود الظاهري فقط، ولم يُصرح أحد قبله بالوجوب، وأئمة الإسلام والهدي فهموا أن السلف لم يقولوا بالوجوب، وأن الأدلة لا تدل على الوجوب .
الكلام في الانتفاع بالنجاسات فرع عن الخلاف في طهارة هذه الأعيان ونجاستها، ويفصله الفقهاء في باب الآنية، كما تفرع عن الخلاف في طهارتها أو نجاستها: الخلاف في بيعها، ويفصله الفقهاء في باب البيع، وموطن الخلاف هنا في شحم الميتة ونحوها.
لم يفرق ابن تيمية - رحمه الله - في حكم بيع المبيع قبل قبضه بين الصبرة وغيرها، فرأى التحريم مطلقاً، ولم أر له تفريقاً في ذلك، بل ذكر أن هذا القول هو ظاهر مذهب أحمد
فإن من المسائل الفقهية التي يكثر السؤال عنها وتمس الحاجة لبيانها مسألة " حكم أخذ الأجرة على الأذان
مكبِرات الصَّوت من نعمة الله؛ لأنَّها تزيد صوت المؤذِّن قوَّة وحُسناً، ولا محذور فيها شرعاً، فإذا كان كذلك وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد. ابن عثيمين.
مقام الفتاوى غالباً ما تتطرق إلى الحكم التكليفي فقط دون الإشارة إلى الحكم الوضعي والآثار المترتبة على الحكم بتحريم عقد من العقود، وهذا باب مهم ينبغي تفصيله وذكره تبعاً في مقام التفصيل كالبحوث والرسائل العلمية ونحو ذلك، ومن باب التوضيح الفقهي للمختصين وغيرهم لهذا الباب وبيانه نُسهم في هذه الأوراق ببيان بعض تلك الآثار على سبيل الاختصار ويمكن تلخيصها في الآثار التالية
وزاد الأمر في بعض المناطق إلى وضع غرفة داخل المقبرة لها بابان، واحد لدخول المعزين، وآخر للخروج منه، كما في مقبرة الشرايع بمكة شرفها الله.
