المسألة الثانية: تغير حال المسن.
وذلك من خلال وجهين:
الوجه الأول: من الناحية الصحية.
الوجه الثاني: من الناحية العقلية.
الوجه الأول: من الناحية الصحية.
تتغير حال المسن أثناء صيامه ولهذا التغير حالتان:
الحالة الأولى: تغير حال المسن الصائم من القدرة إلى العجز عن الصيام.
مسائل علمية
من القواعد الراسخة في الفقه الإسلامي، وفي أبواب ما يستحدثه الناس بينهم من معاملات وعقود وشروط أن الأصل في ذلك كله هو الإباحة والجواز، فلا يمنع منها شيء إلا بنص صريح الدلالة صحيح الثبوت، ويبقى ما عدا ذلك على أصل الإباحة.
وقد صحح النووي هذا الحديث – بإسناد أبي داود – في (الأذكار)، لكن تعقبه الحافظ ابن حجر . حيث قال: "وفي وصف الشيخ هذا الإسناد بالصحة نظر
والراجح القول بأن القنوت في الوتر سنة؛ لثبوته عن الصحابة _رضي الله عنهم_، لكن يكون تركه أكثر من فعله، إلا في النصف الأخير فلا بأس من أن يكون فعله أكثر من تركه؛ لأثر ابن عمر الدال على إطلاق مشروعيته في النصف الأخير من رمضان.
فإن تسحير الصائمين وتفطيرهم كلها أعمال فاضلة وهي مندرجة تحت فضل إطعام الطعام الذي وردت فيه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة، ومما لفت نظري أنه قد يُفهم من كلام بعض أهل العلم حين يضعفون الحديث الوارد في فضل تفطير الصائم وهو حديث زيد بن خالد الجهني
التهاني – من حيث الأصل – من باب العادات ، والتي الأصل فيها الإباحة ، حتى يأتي دليل يخصها ، فينقل حكمها من الإباحة إلى حكم آخر . ويدل لذلك – ما سيأتي – من تهنئة بعض الصحابة بعضاً في الأعياد ، وأنهم كانوا يعتادون هذا في مثل تلك المناسبات
النهي عن صيام يوم النصف من شعبان وما بعده ورد في حديث مشهور عند العلماء، ونظراً لكثرة الكلام فيه، ولاختلاف المحدثين فيه ما بين مصحح ومضعف، فيفصل الكلام منه قليلاً بما يناسب المقام.
والقول بجواز الربا في تعامل المسلم مع غير المسلم وتحريمه في تعامله مع المسلم فيه مشابهة لحال اليهود الذين يحرمون الربا فيما بينهم ويبيحون أخذه من غيرهم ، والله سبحانه قد نهانا عن التشبه بهم في أخلاقهم .
من ترك الصلاة عمدًا مع إنكار وجوبها فهو كافر خارج من الملة لما تقدم من الآيات الكريمة والأحاديث الشريفة. وأما المسلم الذي يتركها تهاونًا وكسلاً فيصلي حينًا، ويترك حينًا آخر مع الإِيمان بوجوبها فإن الواجب نصحه بالحكمة والموعظة الحسنة، فإن لم يتب وجبت مقاطعته وكراهيته وحَرُمَ حبه ومودته
تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أم بييضة أم حيواناً منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ .
فرض اليد غسلُها من رؤوس الأصابع حتى نهاية المرفقين، وإذا بقي جزء من الأصبع لم يغسل، لم يقم بفرض الوضوء في اليد، وإذا كان الشارع توعَّد على ترك شيء من العقب لم يمسه الماء،
أنه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام الله، فإذا أوجب الله الطهارة للطواف في بيته، فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به من باب أولى.
ذكر الفقهاء هذا النوع من البيوع في كتبهم قديمًا، ولازال الناس يتعاملون به في حياتهم اليومية، ولا زالت هذه المسألة تتجدد عصارة يومًا بعد يوم بما نسمعه من أسئلة الناس عنها، وقد تعارف الناس عليه
أن هذا إنما جاز للحاجة وللمصلحة المترجحة؛ إذ لو مُنع الصبيان عن القرآن إلا بعد الطهارة لأدى ذلك إلى قلة قراءتهم للقرآن
لا يترتب على هذا الانتفاع التحريم بسبب الرضاعة؛ لعدم معرفة عدد الرضعات، ولاختلاط الحليب، ولجهالة المرضعات بسبب المنع القانوني المطبَّق في هذه البنوك من الإفصاح عن أسماء مُعْطِيات الحليب
فالذي يظهر –والعلم عند الله- جواز استعمال التقاويم الهجرية المنتشرة في البلاد، والاستفادة منها في تحديد أوقات الصلوات الخمس، مع التأكيد على أن يقوم بإعداد هذه التقاويم والإشراف عليها علماء فلك موثوق بدينهم وعلمهم في هذا المجال.
والله سبحانه وتعالى فرض هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة مؤقتة بأوقات اقتضتها حكمة الله تعالى ليكون العبد على صلة بربه سبحانه وتعالى في هذه الصلوات مدة هذه الأوقات كلها فهي للقلب بمنزلة الماء للشجرة تُسقى به وقتًا فوقت، لا دفعة واحدة ثم ينقطع عنها.
إما أن تكون العلة كونه ذهباً أو فضة -وهي علة قاصرة ضعيفة- وعلى ذلك فإن الورق النقدي ليس ذهباً ولا فضة قطعاً
لا يجوز شرعا الحكم بموت الإنسان ، الموت الذي ترتب عليه أحكامه الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات دماغيا ، حتى يعلم أنه مات موتا لا شبهة فيه تتوقف معه حركة القلب والنفس ، مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقينا ، لأن الأصل حياته فلا يعدل عنه إلا بيقين.
لا يجوز أي تدخل طبي لاختيار جنس الجنين، إلا في حال الضرورة العلاجية في الأمراض الوراثية، التي تصيب الذكور دون الإناث