وفي صحة تصرف الفضولي والعقود التي يبرمها خلاف بين الفقهاء يمكن تلخيصه في القولين التاليين:
القول الأول: ذهب الحنفية والمالكية وفي قول للشافعية ورواية عن الإمام احمد: أن بيع الفضولي(3) يصح، وأن تصرفات الفضولي تقع صحيحة
القرب الواجبة: فهذه لا يجوز الإيثار بها ، ومثاله رجل معه ماء يكفي لوضوء رجل واحد فقط، وهو على غير وضوء، وصاحبه الذي معه على غير وضوء ففي هذه الحال لا يجوز أن يؤثر صاحبه بهذا الماء؛ لأنه يكون قد ترك واجباً عليه وهو الطهارة بالماء، فالإيثار في الواجب حرام