أخذ العوض في الرهان على المسائل العلمية

صورة المسألة:
أن يتسابق اثنان ويتراهنان على مسألة من مسائل العلم على أن المصيب منهما له عوض محدد.

اختيار ابن تيمية:
اختار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - جواز الرهان في العلم، خلافاً للمشهور من مذهب الحنابلة [1].

تحرير محل النزاع: