خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ 1/3
19 ذو الحجه 1431
د. عبد الرحمن بن محمد القرني

 

 

المقـــــدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام علىٰ خاتم الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
فهذا بحث يكشف الغطاء بعون الله عن مسألة من مسائل أصول الفقه المهمة مما يحتاجه الطلاب والباحثون، والأصوليون والمحدثون، وتعظم به بلوىٰ المكلفين، وذلك لعلاقته بالأصل الثاني من أصول التشريع وهو السنة النبوية.
تلك المسألة هي مسألة خبر الآحاد الوارد فيما تعم به البلوىٰ؛ فإنه قد اجتمعت عندي أسباب داعية للكتابة فيها، ويمكن إيجاز هذه الأسباب الكاشفة عن أهمية البحث في الأمور التالية:
أولاً: تعلق هذه المسألة بالوحي الثاني سنة رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم.
ثانياً: أن هذه المسألة أصل عظيم في الفقه، فقد أثمرت في الأحكام الشرعية العملية شيئاً كثيراً.
ثالثاً: أن هذه المسألة ربما صعبت في مبناها ومعناها علىٰ بعض الناس؛ لالتباسها  - فيما رأيت  - علىٰ بعض الطلاب بمسألة خبر الآحاد فيما تتوافر الدواعي علىٰ نقله، فكان هذا البحث  - بحمد الله وفضله ـ كاشفاً عن الفرق بين المسألتين، ومعلوم أهمية معرفة الفروق بين مسائل العلم.

فأما منهج البحث الذي رسمته، والتزمت السير عليه؛ فكان بالرجوع إلىٰ المصادر الأصلية، وصفحت عن المراجع الحديثة قدر الإمكان، كما أَثبَتُّ كل مذهب من كلام أصحابه وكتب أتباعه، وعزوت الآيات الكريمة لسورها، وخرجت الأحاديث مع بيان الحكم عليها، وترجمت للأعلام، ملتزماً بالإيجاز غير المخل في ذلك كله.

وأما خطة البحث؛ فإني قد قسمته إلى مباحث سبعة:
الأول: في معنىٰ المسألة، والثاني: في خلافهم في المسألة، والثالث: في الفرق بين هذه المسألة ومسألة خبر الآحاد الوارد فيما تتوافر الدواعي علىٰ نقله، والرابع: في الفرق بين قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ وقاعدة العسر وعموم البلوىٰ، والخامس: في دلائل المسألة، والسادس: في مناقشة تلك الدلائل، والسابع: في أثر الخلاف في المسألة في الأحكام الشرعية.
هذا وما كان فيه من صواب فمن فضل الله وحده، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، سائلاً الله تعالىٰ العفو والغفران، وأن يصلح لي وللمسلمين النيات ويوفقنا لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلىٰ الله وسلم علىٰ خير رسله محمدٍ وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.
 

المبحـث الأول
معنـــى المســـــألة
وفيه مطلبان:
المطلب الأول
معنى مفردات المسألة:

ما يحتاج  إلىٰ إيضاح من مفردات عنوان المسألة هو لفظان: خبر الآحاد، وعموم البلوىٰ.

*   أما اللفظة الأولىٰ وهي خبر الآحاد؛ فأقول:

«الخبر» مفرد، وجمعه: أخبار، وهو في اللغة: اسم لما يُنقل ويُتحدث به، أو هو: ما أتاك من نبأ عمن تَسْتخبر([1]).

والخبر في الاصطلاح مرادف للحديث.

وقيل: الحديث ما جاء عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم، والخبر ما جاء عن غيره؛ ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ: «إخباري»، ولمن يشتغل بالسنة النبوية: «محدِّث».
وقيل: بينهما عموم وخصوص مطلق، فكل حديث خبر ولا عكس.
أي أن الخبر أعم من الحديث؛ حيث يطلق الخبر علىٰ ما جاء عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم وما جاء عن غيره، وأما الحديث فهو مختص بما جاء عنه صلىٰ الله عليه وسلم([2]).

*   والخبر ينقسم إلىٰ متواتر وآحاد.
فالمتواتر: ما رواه عدد لا يمكن في العادة تواطؤهم علىٰ الكذب عن مثلهم وأسندوه إلىٰ شيء محسوس([3]).
والآحاد: ما لم يبلغ حد التواتر([4]).
وهناك ما يسمىٰ بالحديث «المشهور»، وربما سمي بـ «المستفيض» ([5])، وهو عند الجمهور: ما رواه ثلاثة فأكثر ولم يبلغ حد التواتر.
فهو عند الجمهور قسم من خبر الآحاد([6])، ووافقوا فيه اصطلاح المحدِّثين([7]).
وأما الحنفية فجعلوه قسماً ثالثاً للخبر، وعَرَّفوه بأنه: ما كان آحاداً في الأصل ثم انتشر في العصر الثاني فصار ينقله عددٌ لا يُتَصَوَّر في العادة تواطؤهم علىٰ الكذب.
وهو عند عامتهم كالمتواتر في جواز النسخ به، والتخصيص، والزيادة علىٰ نص الكتاب وغير ذلك، إلا أن جاحده لا يكفر([8]).

* أما اللفظة الثانية وهي «البلوىٰ»؛ فإنها في أصل الوضع بمعنىٰ الاختبار، يقال: بَلَوْتُ الرجلَ بلاءً وبَلْوَىٰ وبَلْوَةً وبَلِيَّةً، أي: اختبرتُهُ.
ومن هنا صح أن يقال عن التكاليف الشرعية بلوىٰ؛ لأنها اختبار للناس؛ ولأن البلاء يكون في الخير وفي الشر، يقال: ابتليتُهُ بلاءً حسناً وبلاءً سيئاً، وقال الله تعالىٰ: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) ([9])([10]).
وقد أخذ هذه اللفظة بعض العلماء في تسمية بعض مصنفاتهم، كالإمام الصنعاني([11]) في عنوان كتاب له فسماه: «المسائل المهمة فيما تعم به البلوىٰ حكام الأمة» ([12]).

 المطلب الثاني
 المعنى الاصطلاحي للمسألة
فأما المراد بمسألتنا في اصطلاح الأصوليين فهو: أن يَرِد حديث آحادي صح سنده في أمر تعم به البلوىٰ أي يكثر وقوعه ويعم التكليف به ويتكرر حدوثه وتعظم حاجة المكلفين إليه فيحتاج إلىٰ معرفته العام والخاص للعمل به وتمس الحاجة إليه في جميع الأحوال([13]).
فهل يقبل ذلك الحديث أو أنه لا يقبل؟ خلاف بين الأصوليين، ويأتي أن الحنفية هم الذين ردوا هذا الخبر، وقَبِلَهُ الباقون.
مثاله: أن الصلاة وما يتوقف عليها من الطهارة ونحوها هي مما تعم به البلوىٰ([14])، والحنابلة مثلاً قد استدلوا فيها بما روي عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم أنه: «نهىٰ أن يتوضَّأ الرَّجُلُ بفضلِ وضوءِ المرأة» ([15]) فقالوا بعدم جواز وضوء الرجل بفضل طهور المرأة([16]).
وخالفهم الحنفية فقالوا بالجواز([17])، ولم يأخذوا بهذا الحديث، لأنه وارد في شيء تعم به البلوىٰ؛ حيث قال السرخسي([18]):«والذي رُوِيَ: (أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم نهىٰ أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة والمرأة بفضل وضوء الرجل) شاذٌّ فيما تعم به البلوىٰ، فلا يكون حجة» ا.هـ([19]).
 

المبحــث الثاني
 الخـــلاف في المســألة
وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول
 المذاهـب في المسألة
اختلف أهل العلم بالأصول في حجية خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ، وكان خلافهم في المسألة علىٰ قولين:
الأول: أن خبر الآحاد في عموم البلوىٰ حجة، وهذا قول المالكية([20])، والشافعية([21])، والحنابلة([22])، وأبي علي الجُبَّائي([23])، وأبي الحسين([24]) البصري ([25])، وابن حزم([26]) الظاهري([27])، وعامة الفقهاء والمتكلمين([28])، وجميع أصحاب الحديث([29]).
الثاني: أن خبر الآحاد في عموم البلوىٰ ليس بحجة. وهذا قول الحنفية([30])، وأبي عبدالله([31]) البصري([32]).
وسماه الحنفية «شاذاً» ([33])، أو «غريباً» ([34])، وزاد برهان الدين البخاري([35]) وأكمل الدين البابرتي([36]): أنه يسمىٰ «مستنكراً» ([37]).
هذا وقد وقع شيء من الاضطراب لنقلةِ مذهبِ الحنفية من غير الحنفية، فقال بعضهم: إنه قول بعض الحنفية([38]).
وقال آخرون: إنه قول أكثر الحنفية([39])، أو: عامة الحنفية([40]).
وقال آخرون: إنه قول الكرخي([41]) وبعض الحنفية([42]).
وقال آخرون: إنه قول أبي([43]) حنيفة([44]).
وقال آخرون: إنه قول أصحاب أبي حنيفة([45]).
وقال آخرون: إنه قول المتأخرين من أصحاب أبي حنيفة([46]).
وقال آخرون: إنه قول الحنفية([47])، فأَطْلَقَ واستراح.
وكأنَّ أبا العباس بن تيمية([48]) أراد الإشارة إلىٰ هذا الاضطراب؛ حيث قال: «يُقْبَل خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ… خلافاً للحنفية، وقال ابن بَرْهان([49]): خلافاً لبعض الحنفية، وقال أبو الخطاب([50]): خلافاً لأكثر الحنفية، وعزاه الجويني([51]) إلىٰ أبي حنيفة» اهـ([52]).
فإذا رجعنا إلىٰ كتب الحنفية  - وأهل مكة أدرىٰ بشعابها  - فإننا نجدهم يذكرون أن رد خبر الواحد في عموم البلوىٰ هو قول عيسىٰ([53]) بن أَبَان([54]) والكَرْخي من متقدميهم([55])، وجميع متأخريهم([56]).
وربما عبر بعضهم بقوله: «عامة الحنفية» ([57]) وهو لا يريد جميعهم([58])؛ ولهذا لما قال ابن عبد الشكور([59]):«عند عامة الحنفية» قال الأنصاري([60]) في شرحه: «لا عند بعضهم» اهـ([61]).
هذا وعبارة ابن الهمام([62]) في (التحرير) هي: «عند عامة الحنفية منهم الكرخي» فقال ابن أمير حاج([63]) في شرحه: إنه لا فائدة لقوله: «منهم الكرخي»؛ لأنه مندرج في عامتهم([64]).
وتعقبه أمير بادِ شاه([65]) بأن ابن الهمام قد أتىٰ بهذه الجملة رداً علىٰ ما يتوهم من كلام بعضهم من اختصاص الكرخي بهذا المذهب([66]).
قلتُ: منهم أبو الحسين البصري في (المعتمد) فإنَّه نسبه إلىٰ الكرخي فحسب([67]).
* فأما قول الجويني: «إنه قول أبي حنيفة»؛ فلعله أراد أنه مذهبه، وبناءً علىٰ ذلك فليس بالضرورة أن يكون نصَّاً عنه.
وعليه يُحْمل كلام بعض الحنفية في المسائل الفقهية المخرَّجة علىٰ القاعدة، كقول السرخسي في بعض مسائل الكفاءة في النكاح: «ولكن أبا حنيفة  - رحمه الله  - قال: الحديث شاذٌّ لا يؤخذ به فيما تعم به البلوىٰ» اهـ([68]).
لكن في بعض كتب الحنفية ما يدل علىٰ أنَّ أبا حنيفة ومحمد بن الحسن([69]) كانا يقولان بردّ خبر الآحاد في عموم البلوىٰ، ففي (فتح القدير) لابن الهمام في باب الاستسقاء قال: «… وكذا قول غير المصنف: (المرويُّ فيه شاذٌّ فيما تعم به البلوىٰ) وهو ظاهر جواب الرواية([70])؛ فإنَّ عبارته في (الكافي)([71]) الذي هو جَمْعُ كلامِ محمد قال: (لا صلاة في الاستسقاء إنما فيه الدعاء… ولم يبلغنا عن النبي صلىٰ الله عليه وسلم في ذلك صلاةٌ إلا حديث واحد شاذٌ لا يؤخذ به) انتهىٰ. وهذا صريحٌ من جهة الرواية في علمِ محمدٍ به.
فإن قيل: من أين يلزم كون ما علمه محمد  - رحمه الله  - ومَنْ بعده من الرواية معلوماً لأبي حنيفة؟
قلنا: ومن أين عُلِم أنه لم يبلغه وبلغ أتباعه، بل الظاهر تلقيهم ذلك عنه ثم الجواب عنه بما ذكر وفي عدم ا لأخذ به لشذوذه» اهـ([72])‍‍‍‍ أي: شذوذه فيما تعم به البلوىٰ.
وقصة أخرىٰ ذكرها البابرتي([73])، وذكرها ابن الهمام أيضاً؛ حيث قال الأخيرُ بعد أَنْ ذَكَرَ  أن مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز التطوع علىٰ الدابة في المِصْر: «قيل: لما قال أبو حنيفة ذلك؛ قال أبو يوسف([74]): حدثني فلان  - وسَمَّاه  - عن سالم([75]) عن ابن عمر([76]) رضي الله عنهما: (أن النبي صلىٰ الله عليه وسلم ركب الحمار في المدينة يعود سعد بن عبادة([77]) رضي الله عنه وكان يصلي وهو راكب) ([78]) فلم يرفع أبو حنيفة رأسه.
قيل: ذلك رجوع منه، وقيل: بل لأنه شاذ فيما تعم به البلوىٰ، والشاذ في مثله ليس حجة عنده، ومحمد تمسك به أيضاً» اهـ([79]).
والضمير في قوله: «ليس حجة عنده» يرجع إلىٰ أبي حنيفة، والضمير في قوله: «به أيضاً» يرجع إلىٰ الأصل المذكور وهو رد خبر الواحد الوارد في عموم البلوىٰ.
 
q  هذا وقد وافق الحنفية علىٰ مذهبهم في المسألة ابن خُوَيْز منداد([80]) من المالكية([81])، ونقله بعضهم عن ابن سريج([82]) من الشافعية([83]).
 

المطلب الثاني
موضـع النزاع
يمكن إيجاز الكلام في محل النزاع في مسألة خبر الآحاد الوارد في عموم البلوىٰ في الأمور التالية:
أولاً: أن تقييدهم المسألة بخبر الآحاد؛ يدل علىٰ أن الخلاف لا يجري فيما عداه، وهو المتواتر عند الجميع، وكذا المشهور علىٰ ما سبق من تقسيم الحنفية.
وقد صرح الحنفية بقبول الخبر المشهور في عموم البلوىٰ؛ حيث قال الكاساني([84]) رداً علىٰ بعض خصوم الحنفية في مسألة من مسائل الأذان: «وما يَرْوُون فيه من الحديث فهو غريب، فلا يقبل خصوصاً فيما تعم به البلوىٰ، والاعتماد في مثله علىٰ المشهور» اهـ([85]).
وقال علاء الدين البخاري([86]):«وذلك لأن ما تعم به البلوىٰ  - كمس الذكر([87])  - لو كان مما ينتقض به الطهارة لأَشَاعَهُ النبي صلىٰ الله عليه وسلم ولم يقتصر علىٰ مخاطبة الآحاد، بل يلقيه إلىٰ عدد يحصل به التواتر أو الشهرة» اهـ([88]).
وسبق في أول البحث أن حكم الحديث المشهور عند الحنفية كحكم الحديث المتواتر،  إلا أَنَّ جاحده لا يكفر.
وعلىٰ هذا: فإنه إذا كان الخبر الوارد في عموم البلوىٰ مشهوراً أو متواتراً؛ كان حجة عند الكل فلا يجري فيه الخلاف المذكور.
ثانياً: أن الحنفية زادوا علىٰ الشهرة تلقي الأمة للحديث بالقبول، فاشترطوا لقبوله أحد هذين الوصفين.
وعليه: فإن الحديث إذا كان مشهوراً أو تلقته الأمة بالقبول؛ كان هذا الحديث مقبولاً عند الجميع ولو عمت بحكمه البلوىٰ فلا يجري فيه الخلاف المذكور.
وقد نص الحنفية علىٰ ذلك؛ حيث قال ابن الهمام: «خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ… لا يَثْبُتُ به وجوبٌ دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول» اهـ([89])، وكذلك قال غيره([90]).
وهما شيئان اثنان ولذا قال ابن الهمام بعد ذلك: «والأكثر يقبل دونهما» اهـ([91]) فأتىٰ بضمير التثنية؛ قال أمير بادِ شاه في شرحه: «دونهما: أي بلا اشتراط اشتهاره ولا تلقي الأمة له بالقبول» اهـ([92]).
ثم قال ابن الهمام: «فعدم أحدهما دليل الخطأ أو النسخ فلا يقبل» اهـ([93])، قال أمير بادِ شاه في شرحه: «فعدم أحدهما: أي الشهرة والقبول» اهـ([94]).
وقد ذكر ابن أمير حاج أنه لا تلازم كلياً بينهما بل هما شيئان مختلفان؛ حيث قال: «ثم الظاهر أنه لا تلازم كلياً بين الاشتهار وبين تلقي الأمة له بالقبول؛ إذْ قد يوجد اشتهار للشيء بلا تلقي جميع الأمة له بالقبول، وقد تتلقىٰ الأمةُ الشيءَ بالقبول بلا روايته علىٰ سبيل الاشتهار» اهـ([95]).
قلت: الذي يظهر في الفرق بينهما أن الأول - وهو الشهرة  - هو من حيث السند والرواية، وأن الثاني  - وهو التلقي بالقبول  - هو من حيث التطبيق والعمل.
ثالثاً: أن موضع الخلاف بين الحنفية والجمهور هو ما إذا كان الحكم في المسألة التي تعم بها البلوىٰ هو الوجوب أو الحظر.
فأما إن كان غير الوجوب والحظر كالمسنون والمباح ونحوهما؛ فإن خبر الآحاد فيه يكون مقبولاً عند الجميع.
هذا هو الذي ذكره أبو بكر الجَصَّاص([96]) حيث قال: «وأما مجيئه فيما تعم البلوىٰ به فإنما كان علة لرده من توقيفٍ من النبي عليه الصلاة والسلام الكافَّةَ علىٰ حكمه فيما كان فيه إيجابٌ أو حظر» ([97]) اهـ، وقال أيضاً: وأمَّا ما ليس بفرضٍ مما هم مخيَّرون في أن يفعلوا منـه ما شـاءوا – وإنما الخلاف بين الفقهاء في الأفضل منه – فليس علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم توقيفهم علىٰ الأفضل مما خَيَّرهم فيه، وذلك جائزٌ ورود الأخبار فيه من طريق الآحاد، وليس ذلك مثل ما قد وُقِّفوا عليه وحُظِرَ عليهم مجاوزته إلىٰ غيره مع بلواهم به([98]).
وقَصَرَ ابن الهُمام محل النزاع علىٰ الوجوب؛ ففي (التحرير): «خبر الواحد فيما تعم به البلوىٰ  - أي يحتاج الكل إليه حاجة متأكدة مع كثرة تكرره  - لا يثبت به وجوب» اهـ([99]).
ثم قال ابن الهمام: «وليس غسل اليدين ورفعهما([100]) منه؛إذ لا وجوب» اهـ([101])‍‍‍ قال أمير بادِ شاه في شرحه: «يعني أنا لا نثبت بكل منهما وجوباً بل استناناً([102])؛ لذلك فلا يضر قبولنا إياه فيه» اهـ([103]).
ثم ذَكَرا مثالاً آخر وهو التسمية في قراءة الصلاة،أثبتها الحنفية بخبر الآحاد؛ لكون الحكم ليس إيجاباً بل استحباباً([104])، وقال ابن أمير حاج: «وإن كانت [أي التسمية] مما تعم به البلوىٰ لكنا لم نثبت به [أي خبر الآحاد] وجوبها، بل ظاهر المذهب استنانها، فلا يرد علينا أيضاً» اهـ([105]).
ثم قال ابن الهمام وأميرْ بادِ شاه في جواب اعتراض للجمهور: «… (قلنا: التفاصيل إن كانت رفع اليدين والتسمية والجهر بها ونحوه من السنن) كوضع اليمين علىٰ الشمال تحت السرة وإخفاء التأمين (فليس) إثبات ذلك (محل النزاع) إذ النزاع في إثبات الوجوب به»اهـ([106]).
وهذا الذي ذكره ابن الهمام في (التحرير) وتابعه عليه شارحاه؛ ذكره أيضاً ابن عبد الشكور في (مسلم الثبوت)؛ حيث قال: «خبر الواحد فيما يتكرر وتعم به البلوىٰ… لا يُثْبِتُ الوجوبَ» اهـ([107]) ثم قال يذكر اعتراضاً للجمهور وجوابه من قِبَلِ الحنفية: «قالوا أولاً: قبلته الأمة في تفاصيل الصلاة. قلنا: إن كانت من السنن كغسل اليدين ورفعهما فلا نزاع»اهـ([108]). أي: فإن النزاع إنما هو في الواجبات([109]).
لكن الأنصاري لم يرتض هذا، واختار في (فواتح الرحموت) أن النزاع قائم في سائر الأحكام التكليفية، وذكر أن هذا هو الظاهر من كتب الحنفية؛ حيث قال: «واعلم أن الذي يظهر في تحرير المسألة من كتب الكرام أن الخبر الشاذ المروي من واحد أو اثنين فيما عم به البلوىٰ وورد مخالفاً لما يعلمه الجماعة ويبتلون به بحيث يكونون لو علموا بالخبر لعملوا به سواء كان الخبر في مباح أو مندوب أو واجب أو محرم؛ لم يقبل ولم يعمل به ويكون مردوداً.
ويدل علىٰ التعميم تمثيل الإمام فخر الإسلام([110]) بحديث جهر التسمية في الصلاة الجهرية([111]) وهو من هذا القبيل» اهـ([112]) أي: أن تمثيل فخر الإسلام البزدوي بالجهر بالتسمية في الصلاة الجهرية مع أنها سنة عند من يقول بها؛ يدل علىٰ أن الخلاف يجري أيضاً في غير الواجبات.
وكذلك مَنَعَ العبادي([113]) قصر المسألة علىٰ نفي الوجوب فحسب؛ حيث قال: «أقول: كون المدعىٰ نفي الوجوب ممنوع» اهـ([114]).
قلت: ويؤيد كلام الأنصاري والعبادي ما سيأتي إن شاء الله من الأمثلة الفقهية المتخرجة علىٰ الخلاف في المسألة؛ فإن بعضها في الوجوب وبعضها في غيره.
 

المطلب الثالث
سبب الخلاف
لم أر من الأصوليين من تعرض لسبب الخلاف بين الجمهور والحنفية في المسألة تعرضاً واضحاً، والذي يظهر لي أن سبب الخلاف بين الفريقين يرجع إلىٰ ثلاثة أشياء، ثانيها وثالثها يستتبعان أولها.
وهذه الأمور الثلاثة هي:
الأول: تقسيم أحكام الشرع إلىٰ ما تعم به البلوىٰ وما لا تعم به البلوىٰ؛ فإن هذا التقسيم وضعه الحنفية وبنوا عليه التفرقة بينهما في طريق الثبوت، فالأول طريق ثبوته التواتر أو الشهرة، والثاني يمكن إثباته بخبر الآحاد.
فأما الجمهور فلم يقولوا بهذا التقسيم، وإنما ذكروه في كتبهم في مسألتنا بياناً لمذهب الخصم وللرد عليه.
بل قال الجمهور بأن جميع أحكام الشرع تعم بها البلوىٰ([115])، وعلىٰ هذا فطريق ثبوت الكل عندهم سواء.
الثاني: اختلافهم في أن العادة هل هي قاضية بنقل ما عمت به البلوىٰ نقلاً متواتراً أَوْ  لا؟
فعند الحنفية أن العادة تقضي بأن ما تعم به البلوىٰ يتواتر نقله أو يشتهر؛ لوجود داعيه من كثرة السؤال عنه وكثرة الجواب، وعلىٰ هذا فنقل الخبر  - والحالة هذه  - نقلاً آحادياً دليل زيفه وغلطه([116]).
وعند الجمهور مَنْعُ لزوم ذلك ، بل العادة تجوِّز النقل الآحادي لأحكامٍ تعم بها بلوىٰ المكلفين، وعليه فخبر الآحاد فيها صحيحٌ مقبول([117]).
وقد أشار الجويني إلىٰ هذا السبب؛ حيث قال: «كل أمر خطير ذي بال يقتضي العرفُ نقلَه  - إذا وقع  - تواتراً؛ إذا نقله آحادٌ فهم مكذَّبون فيه منسوبون إلىٰ تعمد الكذب أو الزلل… وقـال أبو حنيفــة بانيــاً علىٰ هذا: لا يقبـل خبـر الواحـد فيمــا تعـــم بها البـلوىٰ» اهـ([118])،  فقد بَيَّن أن قول الحنفية مبني علىٰ هذا،  وكذلك قال المازري([119]).
الثالث: اختلافهم هل يجب علىٰ النبي صلىٰ الله عليه وسلم إشاعة ما عمت به البلوىٰ بين الصحابة رضي الله عنهم؟
فالحنفية قالوا بأنه يلزم النبي صلىٰ الله عليه وسلم إشاعة حكم ما تعم به بلوىٰ المكلفين وإلقاؤه لجمعٍ يبلغ حد الشهرة أو التواتر([120]).
وهذا كما ترىٰ ينبني علىٰ الأول؛ فإن الحنفية لما قسموا الأحاديث إلىٰ ما تعم به البلوىٰ وما لا تعم فَرَّعوا عليه وجوب إشاعة الأول دون الثاني.
فأما الجمهور فإنهم لما لم يقولوا بهذا التقسيم؛ لم يوجبوا الإشاعة وقبلوا كل الأحكام بأخبار الآحاد والتواتر([121]).
 

المبحث الثالث
 الفرق بين مسألة خبر الآحاد فيما تعـم به البلوى
ومسألة خبر الآحاد فيما تتوافر الدواعي على نقله
إن مسألة خبر الآحاد فيما تعم به البلوىٰ قد تشتبه علىٰ بعض الناس بمسألة أخرىٰ ذكرها الأصوليون أيضاً، وهي مسألة خبر الآحاد فيما تتوافر الدواعي علىٰ نقله.
والحق أن بينهما فرقاً، فأما الأولىٰ وهي خبر الواحد في عموم البلوىٰ فمعناها أن الخبر الآحادي الذي صح سنده إذا ورد في التكليف بشيء يتكرر وقوعه وتعم الحاجة إليه المسلمين لأجل العمل به والتكليف بمقتضاه هل يقبل أو أنه لا يكون مقبولاً؟
وأما الثانية وهي خبر الواحد فيما تتوافر الدواعي علىٰ نقله فحاصلها: أن خبر الآحاد الذي لو صح لتواتر نَقْلُه إلينا؛ لكون الدواعي علىٰ نقله متوفرة  - إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة، أو قتل أمير بالسوق، أو ظهور خسف أو زلزلة أو نحو ذلك، وإمَّا لتعلقه بأصل من أصول الدين  كالنص علىٰ الإمامة الكبرىٰ  - فإنه مقطوع بكذبه؛ ولهذا يعلم أهل الشام مثلاً أو أهل مصر أنه لا بلدة بين مكة والمدينة أكبر منهما، ولا مستند لعلمهم هذا إلا عدم النقل المتواتر.
ولم يخالف في هذه المسألة إلا الرافضة وقالوا بقبوله؛ وذلك ليتوصلوا بهذا إلىٰ نصرة بعض عقائدهم الباطلة؛ حيث زعموا أن النص الجلي دل علىٰ إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكتمه الصحابة رضوان الله عليهم.
قلت: وذلك منهم لخلوّ أيديهم من الأحاديث، فلما لم يجدوا في السنن والصحاح ما ينصروا به عقائدهم الفاسدة وأصولهم الكاسدة؛ وضعوا الأحاديث واختلقوا الأكاذيب، وبنوا عليها صرحاً من خيال؛ ليتزلفوا بها إلىٰ أئمتهم وينصروا بها بدعتهم، والله حسيبهم.
واعلم أن موضع النزاع بين الفريقين هو الخبر الذي ينقله الواحد في موطن كثر مشاهدوه، وسكتوا مدة ا لعمر.
فالرافضة  - قبحهم الله  - يقولون: إن نصاً قاله النبي صلىٰ الله عليه وسلم في غدير خُم([122]) بمحضر أكثر من مائة ألف صحابي دل علىٰ إمامة علي([123]) رضي الله عنه بعد وفاة الرسول صلىٰ الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كتموه وبايعوا أبا بكر الصديق([124]) رضي الله عنه.
والجمهور يقولون: إن العادة تقضي بالقطع بكذب مثل هذا الخبر لو فُرِض وجوده، وما ينسبه الروافض إلىٰ صحابة رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم من الكتمان والتآمر علىٰ إخفائه يدل علىٰ سفاهة عقولهم وشناعة أمرهم؛ فإن سكوت جم غفير عن خــبر علموه وكتمانهم ذلك هو مما تحيله العادة، فكيف وهذا الجم الغفير هم صحابة رسول الله صلىٰ الله عليه وسلم الذين هم خير القرون؟!([125]).

المبحث الرابع:
 الفروق بين قاعدة خبر الواحد في عموم البلوى.
وقاعدة العسر وعموم البلوى.
أردت في هذا المبحث بيان وجه الاختلاف بين قاعدة خبر الواحد في عموم البلوىٰ، وقاعدة العسر وعموم البلوىٰ؛ وذلك لما تراه من اشتراك لقبي القاعدتين في بعض الألفاظ، وهو «عموم البلوىٰ».

ويمكن إيجاز الفرق بين القاعدتين في الأمور التالية:
أولاً: أن القاعدة الأولىٰ  - وهي خبر الواحد في عموم البلوىٰ  - قاعدة أصولية، وأما الثانية فهي قاعدة فقهية.
ثانياً: أن القاعدة الأولىٰ يراد بها: الحديث الآحادي الوارد في حكم تعم أهميته المسلمين، وتمس الحاجة إليه.

والقاعدة الثانية يراد بها: أن الشيء العام الذي يعسر التحرز منه فإن الشارع يسره وخففه علىٰ المكلف بحيث يمكنه فعل العبادة أو غيرها بحسب قدرته([126]).
فقولهم: «العسر»: أي عسر تجنب الشيء([127]).
وقولهم: «عموم البلوىٰ» أي الحالة التي تشمل كثيراً من الناس ويعم المصاب بها([128]).
وشرط العمل بهذه القاعدة أن يكون هذا الأمر الذي عمت به البلوىٰ وارداً في موضع لا نص فيه يخالفه، فإن وجد نص بخلافه فلا اعتبار للقاعدة([129]).

ثالثاً: أن القاعدة الأولىٰ مختلف فيها في المذاهب الأربعة بين الجمهور وبين الحنفية كما سبق بيانه.
والقاعدة الثانية متفق عليها في المذاهب الأربعة، وإليك الأمثلة بإيجاز:
* فقد استدل بها الحنفية في مواضع عدة، منها قول الزيلعي([130]) في بعض مسائل الطهارة: «… أن نجاسته مخففة عنده… ووجه التخفيف عموم البلوىٰ والضرورة، وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه» اهـ([131]).
وقال ابن الهمام: «وما ترشَّش علىٰ الغاسل من غسالة الميت مما لا يمكنه الامتناع عنه ما دام في علاجه لا ينجسه؛ لعموم البلوىٰ» اهـ([132]).
وفي (الدر المختار) قال التمرتاشي([133]):«وجاز إجارة  القناة والنهر مع الماء، به يُفْتَىٰ لعموم البلوىٰ» اهـ([134]).
وذكر ابن نجيم([135]) هذه القاعدة في (أشباهه) فقال: «السادس: العسر وعموم البلوىٰ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كما دون ربع الثوب من المخففة وقدر الدرهم من المغلظة…» اهـ([136]).

* كما استدل بها المالكية في مواضع، منها قول الخرشي([137]): «يرخص في الخبز المخبوز بالزِّبْل([138]) عندنا بمصر؛ لعموم البلوىٰ» اهـ([139]).
وقال الحطاب([140]) في بعض مسائل الصلاة: «والظاهر صحة الصلاة لاسيما في هذه المسألة؛ لعموم البلوىٰ بها» اهـ([141]).
وفي (الشرح الكبير) للدردير([142]): «أو جلس علىٰ ثوب غيره في صلاة أو في مجلس يجوز فيه الجلوس معه فقام رب الثوب فانقطع فلا ضمان علىٰ الجالس» اهـ‍‍‍‍‍، قال الدسوقي([143]):«قوله: (فلا ضمان علىٰ الجالس) أي لأنه مما تعم به البلوىٰ في الصلاة والمجالس»اهـ([144]).
وقال ابن الشاط([145]): «القاعدةُ في الملة السمحة تخفيفٌ في كل ما عمت به البلوىٰ»اهـ([146]).

* واستدل بها الشافعية أيضاً، فمن ذلك قول النووي([147]) في بعض مسائل الصلاة: «أن الشك في ترك السجدة ونحوها تعم به البلوىٰ فَعُفِيَ عنه» اهـ([148]).
وقال أيضاً: «إذا انفصل شعر آدمي في حياته فطاهر علىٰ أصح الوجهين؛ تكرمةً للآدمي ولعموم البلوىٰ وعسر الاحتراز» اهـ([149]).
وقال شمس الدين الرملي([150]):«ويحكم أيضاً بطهارة ما عمت به البلوىٰ، كَعَرَقِ الدواب ولعابها…» اهـ([151]).
وذكر السيوطي([152]) هذه القاعدة في (أشباهه) فقال: «السادس: العسر وعموم البلوىٰ، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها كدم القروح والدمامل والبراغيث…» اهـ([153]).

* واستدل بها الحنابلة كذلك، فمن ذلك قول ابن قدامة([154]) في بعض مسائل الديات: «…وإن كان بغير إذنه ففيه روايتان: إحداهما لا يضمن… والثانية يضمن… والصحيح هو الأول؛ لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه ويشق استئذان الإمام فيه وتعم البلوىٰ به»اهـ([155]).
وقال شمس الدين ابن مفلح([156]) في بعض مسائل الطهارة: «وكانت أيدي الصحابة تتلوث بالجرح والدمل ولم ينقل عنهم التحرز من المائع حتىٰ يغسلوه؛ ولعموم البلوىٰ ببعر الفأر وغيره» اهـ([157]).
وقال المرداوي([158]):«من رأىٰ سواداً بالليل فظنه عدواً فتبين أنه ليس بعدو بعد أن تيمم وصلىٰ، ففي الإعادة وجهان… أحدهما لا يعيد وهو الصحيح، قال المجد([159]) في شرحه: والصحيح لا يعيد؛ لكثرة البلوىٰ بذلك في الأسفار» اهـ([160]).
وفي (الإقناع) للحجاوي([161]) و(شرحه) للبهوتي([162]) بعد أن قَرَّرا أنَّ لعمل الجوارح أثراً في بطلان الصلاة: «ولا تبطل الصلاة بعمل القلب ولو طال؛ لعموم البلوىٰ به» اهـ([163]).

 

يتبع

---------------------------------
([1]) انظر (لسان العرب) 4/226 و(المصباح المنير) 1/162 «خبر».
([2]) انظر (نزهة النظر) ص52  - 53 و(تدريب الراوي) 1/42  - 43.
([3]) انظر (شرح اللمع) 2/572 و(تقريب الوصول) ص285  - 287 و(نهاية السول) 2/666 و(البحر المحيط) 4/231 و(شرح المحلي علىٰ جمع الجوامع) 2/119 و(شرح الكوكب المنير) 2/324.
([4]) انظر (شرح اللمع) 2/578 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص43 و(بيان المختصر) 1/655 و(تقريب الوصول) ص289 و(نهاية السول) 2/684 و(البحر المحيط) 4/255  - 256 و(شرح الكوكب المنير) 2/345.
([5]) انظر (الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص43 و(شرح المحلي) 2/129 و(قواعد التحديث) ص124.
([6]) انظر (الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص43 و(بيان المختصر) 1/655  - 656 و(نهاية السول) 2/684 و(شرح المحلي) 2/129 و(شرح الكوكب المنير) 2/345.
([7]) انظر (البحر المحيط) 4/249 و(نزهة النظر) ص62 و(تدريب الراوي) 2/173.
([8]) انظر (ميزان الأصول) ص428 و(المغني في أصول الفقه) ص192 و(أصول الشاشي) ص192  - 194 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 2/368 و(التقرير والتحبير) 2/235 و(إفاضة الأنوار) ص192 و(الوجيز) للكراماستي ص144 - 147.
([9]) من الآية 35 سورة الأنبياء.
([10]) انظر (لسان العرب) 14/83  - 84 و(تاج العروس) 19/216  - 217 «بلا».
([11]) هو محمد بن إسماعيل الحسني الصنعاني عز الدين أبو إبراهيم، فقيه محدِّث أصولي، يُعرف بالأمير، من كتبه (سبل السلام شرح بلوغ المرام) و(إرشاد النقَّاد إلىٰ تيسير الاجتهاد) توفي سنة 1182هـ. انظر (الأعلام) 6/38. 
([12]) ذكره الصنعاني في كتابه (سبل السلام) 4/403.
([13]) هذا التعريف جمعته من عباراتهم في المصادر التالية: (أصول السرخسي) 1/368 و(إيضاح المحصول) ص523 و(شرح مختصر الروضة) 2/233 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/16 و(بيان المختصر) 1/746 و(البحر المحيط) 4/347 و(الردود والنقود) للبابرتي ص656 و(فتح الباري) 13/235 و(الآيات البينات) 3/294 و(تيسير التحرير) 3/112 و(حاشية الإزميري) 2/225 و(حاشية البناني) 2/135 و(الترياق النافع) 1/276 و(مذكرة الشنقيطي) ص173.
([14]) انظر (تحفة المسئول) 2/428.
([15]) الحديث أخرجه أحمد 17863، 17865، 20655، 20657، وأبو داود 82 والترمذي 64 والنسائي 344 وابن ماجه 373 وقد حسنه الترمذي وصححه ابن حبان، وقال الحافظ ابن حجر: «وأغرب النووي فقال: «اتفق الحفاظ علىٰ تضعيفه» اهـ وصححه الألباني. انظر (فتح الباري) 1/300 و(إرواء الغليل) 1/43 و(التعليقات الحسان) 2/466.
([16]) انظر (المنتهىٰ وشرحه) 1/23 و(الإقناع وشرحه الكشاف) 1/36.
([17]) انظر (اللباب) للمنبجي 1/55 و(حاشية ابن عابدين) 1/133 فأما المالكية والشافعية فإنما وافقوا الحنفية هنا لأدلة خارجية. انظر للمالكية (الإشراف) 1/157 و(الاستذكار) 3/132  - 135 وانظر للشافعية (البيان) 1/259 و(المجموع) 1/191.
([18]) هو محمد بن أحمد السرخسي شمس الأئمة أبو بكر، فقيه حنفي قاضٍ، من كتبه (المبسوط) في الفقه، و(أصول الفقه) توفي نحو سنة 490هـ. انظر (الجواهر المضية) 3/78.
([19]) (المبسوط) 1/62.
([20]) انظر (إحكام الفصول) ص266 و(المحصول) لابن العربي ص117 و(شرح تنقيح الفصول) ص372.
([21]) انظر (التبصرة) ص314 و(المستصفىٰ) 1/321 و(المحصول) للرازي 4/441.
([22]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/885 و(الواضح) 4/389 و(مختصر ابن اللحام) ص94  - 95.
([23]) هو محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجُبَّائي أبو علي، من رؤوس المعتزلة وإليه تُنسب فرقة الجبائية، توفي سنة 303هـ. انظر (وفيات الأعيان) 4/267.
([24]) هو محمد بن علي بن الطَّيِّب البصري أبو الحسين، أصولي معتزلي، من كتبه (المعتمد في أصول الفقه) و(تصفح الأدلة) توفي سنة 436هـ. انظر (وفيات الأعيان) 4/271.
([25]) انظر (المعتمد) 2/661.
([26]) هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي أبو محمد، فقيه أصولي من الظاهرية، من كتبه (الإحكام في أصول الأحكام) و(المحلىٰ في الفقه) توفي سنة 456هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 10/74.
([27]) انظر كتابه (الإحكام) 1/104.
([28]) انظر (أصول الفقه) لابن مفلح 2/618 وهو في (المسودة) 1/478 نقلاً عن ابن برهان، ولم أجده في كتابه (الوصول إلىٰ الأصول) 2/192  - 195 خلافاً لما ذكره محقق (المسودة)، فلعل النقل عنه من كتبه الأصولية الأخرىٰ.
([29]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/16 و(التحقيق شرح الحسامي) ص158 و(الفقيه والمتفقه) للخطيب البغدادي 1/362.
([30]) انظر (الفصول في الأصول) 3/114 و(ميزان الأصول) ص434 و(بديع النظام) 1/379  - 380.
([31]) هو الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغَدِي البصري أبو عبدالله، قاضٍ معتزلي يُعرف بالجُعَل، من كتبه (الإيمان) و(المعرفة) توفي سنة 369هـ. انظر (طبقات المعتزلة) ص105 و(الأعلام) 2/244.
([32]) انظر (البحر المحيط) 4/347 و(إرشاد الفحول) 1/280.
([33]) انظر مثلاً (تقويم الأدلة) ص196 و(المغني في أصول الفقه) ص198 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/18 و(التوضيح) لصدر الشريعة 2/9 و(مرآة الأصول) 2/219 و(المبسوط) 1/129، 2/77، 24/18، 27/143، 30/219 و(فتح القدير) لابن الهمام 1/464، 2/91.
([34]) انظر مثلاً (أصول السرخسي) 1/368 و(كشف الأسرار شرح المصنف علىٰ المنار) 2/53 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/278 و(بدائع الصنائع) 1/127، 147، 218.
([35]) هو محمود بن أحمد بن عبدالعزيز البخاري برهان الدين، فقيه حنفي من مجتهدي المذهب، من كتبه (المحيط البرهاني) و(شرح أدب القضاء للخصَّاف) توفي سنة 616هـ. انظر (الفوائد البهية) ص205 و(الأعلام) 7/161.
([36]) هو محمد بن محمد بن محمود البابرتي أكمل الدين، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (العناية شرح الهداية) و(شرح أصول البزدوي) توفي سنة 786هـ. انظر (الفوائد البهية) ص195.
([37]) انظر (المحيط البرهاني) للبخـاري 2/262 و(الردود والنقـود) للبابـرتي ص659 غـير أن المعـروف عنـد =  = الحنفية أن «المستنكر»  - ويقال أيضاً «المنكر»  - هو الخبر الذي لم يظهر من السلف إلا ترك العمل به. انظر (كشف الأسرار شرح المصنف علىٰ المنار) 2/29 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 2/387 و(فتح الغفار) 2/92.
([38]) انظر (مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد) 2/72 و(المسودة) 1/479.
([39]) انظر (التمهيد في أصول الفقه) 3/86 و(روضة الناظر) 2/432 و(البحر المحيط) 4/347 و(شرح الكوكب المنير) 2/367.
([40]) انظر (قواطع الأدلة) 2/357.
([41]) هو عبيد الله بن الحسين الكرخي أبو الحسن، فقيه حنفي من أعيانهم، من كتبه (شرح الجامع الصغير) و(شرح الجامع الكبير) توفي سنة 340هـ. انظر (الفوائد البهية) ص108.
([42]) انظر (المستصفىٰ) 1/321 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص135 واقتصر أبو الحسين البصري في (المعتمد) 2/660 علىٰ ذكر الكرخي.
([43]) هو النعمان بن ثابت بن زُوْطَىٰ الكوفي أبو حنيفة، الفقيه المجتهد أحد الأئمة الأربعة، وكان من طبقة التابعين، من كتبه (المخارج) في الفقه، توفي سنة 150هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 3/990 و(الأعلام) 8/36.
([44]) انظر (البرهان) 1/426 و(المسودة) 1/479.
([45]) انظر (العدة في أصول الفقه) 3/885.
([46]) انظر (إحكام الفصول) ص266.
([47]) انظر (المحصول) للرازي 4/441 و(شرح تنقيح الفصول) ص372 و(المسودة) 1/478 و(نهاية السول) 3/170 و(شرح المحلي) 2/135.
([48]) هو أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحراني تقي الدين أبو العباس، فقيه حنبلي أصولي شيخ الإسلام، يُعرف كآبائه بابن تيمية، من كتبه (الإيمان) و(درء تعارض العقل والنقل) توفي سنة 728هـ. انظر (المنهج الأحمد) 5/24.
([49]) هو أحمد بن علي البغدادي أبو الفتح، فقيه شافعي أصولي يُعرف بابن بَرْهان، من كتبه (الوسيط) و(الوجيز) كلاهما في أصول الفقه، توفي سنة 518هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شُهْبة 1/279.
([50]) هو محفوظ بن أحمد الكَلْوَذاني أبو الخطاب، فقيه حنبلي أصولي، من كتبه (الهداية في الفقه) و(التمهيد في أصول الفقه) توفي سنة 510هـ. انظر (المنهج الأحمد) 3/57.
([51]) هو عبدالملك بن عبدالله الجويني ضياء الدين أبو المعالي، فقيه شافعي أصولي محقِّق يُعْرف بإمام الحرمين، من كتبه (البرهان في أصول الفقه) و(مختصر التقريب في أصول الفقه) توفي سنة 478هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 1/255.
([52]) (المسودة) 1/478  - 479.
([53]) هو عيسىٰ بن أَبَان بن صدقة البصري أبو موسىٰ، فقيه حنفي قاضٍ من تلاميذ محمد بن الحسن، من كتبه (إثبات القياس) و(اجتهاد الرأي) توفي سنة 221هـ. انظر (الفوائد البهية) ص151 و(الأعلام) 5/100.
([54]) انظر (الفصول في الأصول) 3/113.
([55]) المتقدمون عند الحنفية: قيل هم مَنْ أدرك الأئمة الثلاثة أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمد بن الحسن، والمتأخرون: هم مَنْ لم يـدرك الثلاثـة. وقيل: المتقدمون مَنْ كان قبـل مطلـع القـرن الثالث، والمتأخرون: مِنْ مطلعِ القرن  = =  الثالث. انظر (المذهب الحنفي) للنقيب 1/327، والقول الثاني كان ينبغي أن لا يذكره؛ لأنه إنما نقله عن الذهبي في (ميزان الاعتدال) 1/4، وعنه ابن عابدين في (رسائله) 1/161، وإنما أراد الذهبي وابن عابدين رواةَ الحديث لا فقهاء الحنفية، فتأمَّلْ!! ثم الذي يظهر لي أنَّ الأمر غير محدد بحدٍّ بل هو أمر نسبي؛ فإنَّ الكرخي (ت340هـ) علىٰ سبيل المثال قد ذكره البخاري (ت 730هـ) في (كشف الأسرار) 3/16 فجعله من المتقدمين حيث قال: «لا يُقْبَل عند الشيخ أبي الحسن الكرخي من أصحابنا المتقدمين، وهو مختار المتأخرين منهم» اهـ وذكره الجصَّاص (ت370هـ) فجعله من المتأخرين حيث قال في كتابه (أحكام القرآن) 2/140 في بعض مسائل متعة الطلاق: «وأصحابنا المتأخرون مختلفون فيه فكان شيخنا أبو الحسن   - رحمه الله  - يقول ...» الخ، فتدبر!!
([56]) انظر (بذل النظر) ص474 و(التحقيق شرح الحسامي) ص158 و(كشف الأسرار عن البزدوي) 3/16 و(حاشية الرُّهاوي علىٰ شرح المنار) 2/648 و(حاشية الإزميري) 2/225 و(النامي) ص142 هذا ولم تتعرض بعض مصنفاتهم لتسمية القائلين في المذهب، فانظر مثلاً (تقويم الأدلة) ص196  - 199 و(أصول السرخسي) 1/368 و(أصول اللامشي) ص148 و(ميزان الأصول) ص434 و(أصول الشاشي) ص205 و(كشف الأسرار شرح المصنف علىٰ المنار) 2/52 و(الوافي) للسغناقي 3/1077 و(الوجيز) للكراماستي ص148.
([57]) انظر (التحرير وشرحه تيسير التحرير) 3/112 و(مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت) 2/129.
([58]) كلمة «عامَّة» اختلف فيها أئمة العربية، فيرىٰ سيبويه أنها بمعنىٰ «جميع»، ويرىٰ المبرد أنها بمعنىٰ «أكثر». انظر (الكتاب) 1/445 و(شرح الأشموني علىٰ الألفية) 3/57  - 58 و(عدة السالك) 3/331 قلت: وردتْ أحاديث عدة تؤيد المعنيين، فممَّا يؤيد مذهب المبرد قوله صلىٰ الله عليه وسلم: «تَنَزَّهُوا من البولِ فإنَّ عامَّةَ عذابِ القبرِ منهُ» أخرجه الدارقطني 459، وانظر (صحيح الجامع) 3002 ومن أظهرها حديث جرير رضي الله عنه: «… فجاءَهُ قومٌ عامَّتُهُمْ من مُضر بل كلُّهُمْ من مُضَر». أخرجه مسلم 1017 وغيرهما من الأحاديث. ويؤيد مذهب سيبويه أحاديث منها قوله صلىٰ الله عليه وسلم: «وبُعِثْتُ إلىٰ الناسِ عامَّة» أخرجه البخاري 335 وحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: «فَنَزَلَتْ فيَّ خاصَّة وهي لكم عامَّة» أخرجه البخاري 4517 ومسلم 1201 وغيرهما من الأحاديث.
([59]) هو محب الله بن عبدالشكور البَهَاري العثماني، فقيه حنفي قاضٍ، من كتبه (مسلّم الثبوت) في أصول الفقه و(سلم العلوم) في المنطق، توفي سنة 1119هـ. انظر (نزهة الخواطر) 6/252.
([60]) هو عبدالعلي محمد بن نظام الدين الأنصاري السهالوي، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (فواتح الرحموت في شرح مسلم الثبوت) و(تنوير المنار) توفي سنة 1225هـ. انظر (نزهة الخواطر) 7/289.
([61]) (مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت) 2/129.
([62]) هو محمد بن عبدالواحد السَّكَندري السِّيْواسي كمال الدين المعروف بابن الهُمَام، فقيه حنفي أصولي محقِّق، من كتبه (فتح القدير) شرح علىٰ الهداية و(التحرير في أصول الفقه) توفي سنة 861هـ. انظر (الفوائد البهية) ص180.
([63]) هو محمد بن محمد بن محمد الحلبي شمس الدين، فقيه حنفي يُعرف بابن أمير حاج، ويُعْرف أيضاً بابن الموقت، من كتبه (شرح منية المصلي) و(شرح تحرير الأصول) توفي سنة 879هـ. انظر (الضوء اللامع) 9/210.
([64]) انظر (التقرير والتحبير) 2/296.
([65]) هو محمد أمين بن محمود البخاري، فقيه حنفي يُعرف بأميرْ بادِشاه، من كتبه (تيسير التحرير) و(شرح تائية ابن الفارض) توفي نحو سنة 972هـ. انظر (الأعلام) 6/41.
([66]) انظر (تيسير التحرير) 3/112.
([67]) انظر (المعتمد) 2/660 وسبق في هامشٍ قريب التنبيه عليه.
([68]) (المبسوط) 5/25.
([69]) هو محمد بن الحسن بن فَرْقَد الشيباني أبو عبدالله، الفقيه الإمام صاحب أبي حنيفة، من كتبه (المبسوط) و(الجامع الكبير) و(الزيادات) توفي سنة 187هـ. انظر (الجواهر المضية) 3/122.
([70]) لعل الصواب: وهو جوابُ ظاهرِ الرواية.
([71]) «الكافي»: هو كتابٌ للإمام محمد بن محمد بن أحمد الحاكم الشهيد المتوفىٰ سنة 334ه‍، وهو مختصرٌ جمع فيه الكتب الستة لمحمد بن الحسن التي تُعْرَف بكتب ظاهر الرواية، وأحسن شروح «الكافي» هو «المبسوط» للسرخسي. انظر (شرح عقود رسم المفتي) ص15  - 16.
([72]) (فتح ا لقدير) 2/91.
([73]) انظر (العناية) 1/463  - 464 نقلاً عن (الهارونيات) لمحمد بن الحسن. وانظر (المبسوط) 1/250 و(حاشية الشلبي علىٰ تبيين الحقائق) 1/177.
([74]) هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري، الفقيه القاضي الإمام صاحب أبي حنيفة، من كتبه (الخراج) توفي سنة 182هـ. انظر (الفوائد البهية) ص225.
([75]) هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العَدَوي أبو عمر، تابعي من الثقات الأعلام وأحد المكثرين من الرواية، توفي سنة 106هـ. انظر (تاريخ الإسلام) 3/49.
([76]) هو عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشي العَدَوي أبو عبدالرحمن، صحابي جليل كان أول مشاهده الخندق، وتوفي سنة 73هـ. انظر (أسد الغابة) 3/42.
([77]) هو سعد بن عبادة بن دُلَيْم الأنصاري الخزرجي أبو ثابت، صحابي جليل كان صاحب راية الأنصار في المشاهد كلها، توفي سنة 15هـ. انظر (أسد الغابة) 2/299.
([78]) حديث ركوبه صلىٰ الله عليه وسلم يعود سعد بن عبادة رضي الله عنه ثابت في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما لكن ليس فيه ذكر الصلاة، أخرجه البخاري 4566، 5663، 6254 ومسلم 1798، وقد ثبت في الصحيحين أيضاً صلاته صلىٰ الله عليه وسلم النافلة علىٰ الراحلة، أخرجه البخاري 1100 ومسلم 700، 701، وانظر (نصب الراية) 2/151  - 152.
([79]) (فتح القدير) 1/463  - 464.
([80]) هو محمد بن أحمد بن عبدالله بن خُوَيْز مَنْداد، فقيه مالكي أصولي، من كتبه (أحكام القرآن) و(أصول الفقه) توفي نحو سنة 390هـ. انظر (الوافي بالوفيات) 2/52 و(الديباج المذهب) 2/229.
([81]) انظر (إحكام الفصول) ص267.
([82]) هو أحمد بن عمر بن سُرَيج البغدادي أبو العباس، فقيه شافعي قاضٍ من أعيان المذهب، من كتبه (الردّ علىٰ ابن داود في القياس) توفي سنة 306هـ. انظر (طبقات الشافعية الكبرىٰ) 3/21.
([83]) انظر (البحر المحيط) 4/347.
([84]) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين، فقيه حنفي، من كتبه (بدائع الصنائع) و(السلطان المبين في أصول الدين) توفي سنة 587هـ. انظر (الفوائد البهية) ص53.
([85]) (بدائع الصنائع) 1/147 وانظر أيضاً (المبسوط) 1/129.
([86]) هو عبدالعزيز بن أحمد البخاري علاء الدين، فقيه حنفي أصولي محقِّق، من كتبه (كشف الأسرار شرح أصول البزدوي) و(غاية التحقيق شرح المنتخب) توفي سنة 730هـ. انظر (الفوائد البهية) ص94.
([87]) حديث نقض الوضوء بمس الذكر يأتي نصه وتخريجه في المبحث السابع إن شاء الله تعالىٰ.
([88]) (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.
([89]) (التحرير) 3/112.
([90]) انظر (مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت) 2/128، 130.
([91]) (التحرير) 3/112.
([92]) (تيسير التحرير) 3/112.
([93]) (التحرير) 3/113.
([94]) (تيسير التحرير) 3/113.
([95]) (التقرير والتحبير) 2/296.
([96]) هو أحمد بن علي الرازي أبو بكر، فقيه حنفي أصولي من أعيان المذهب، يُعرف بالجصاص، من كتبه (أحكام القرآن) و(شرح مختصر الطحاوي) توفي سنة 370هـ. انظر (الفوائد البهية) ص27.
([97]) (الفصول في الأصول) 3/114 ووقع في مطبوعه تحريف.
([98]) انظر (أحكام القرآن) للجصاص 1/253.
([99]) (التحرير) 3/112.
([100]) يعني غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، ورفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. انظر (التقرير والتحبير) 2/296.
([101]) (التحرير) 3/112.
([102]) قوله: «استناناً» قد كُتِبَتْ: «استئنافاً»، والتصويب من (التقرير والتحبير) 2/296.
([103]) (تيسير التحرير) 3/112.
([104]) المصدر السابق.
([105]) (التقرير والتحبير) 2/296.
([106]) (التحرير وشرحه تيسير التحرير) 3/113.
([107]) (مسلم الثبوت) 2/128.
([108]) المصدر السابق 2/130.
([109]) (فواتح الرحموت) 2/130.
([110]) يعني به فخر الإسلام البزدوي، فانظر (أصوله) 3/17، وهو علي بن محمد بن عبدالكريم البزدوي فخر الإسلام، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (تفسير القرآن) و(أصول الفقه) توفي سنة 482هـ. انظر (الفوائد البهية) ص124.
([111]) انظر أحاديث الجهر بالبسملة في (مختصر خلافيات البيهقي) 2/41 و(دلائل الأحكام) لابن شداد 2/34 و(البدر المنير) 3/554.
([112]) (فواتح الرحموت) 2/129 وكذلك قال المطيعي في (سلم الوصول) 3/173.
([113]) هو أحمد بن قاسم العَبَّادي القاهري شهاب الدين، فقيه شافعي أصولي محقِّق، من كتبه (الآيات البينات علىٰ شرح المحلي علىٰ جمع الجوامع) و(حاشية علىٰ شرح المنهج) توفي علىٰ الصحيح سنة 994هـ. انظر (الكواكب السائرة) 3/124.
([114]) (الآيات البينات) 3/295.
([115]) انظر (الإحكام) لابن حزم 1/104.
([116]) انظر (تيسير التحرير) 3/113 و(فواتح الرحموت) 2/129.
([117]) انظر (التمهيد في أصول الفقه) 3/88  - 90 و(بيان المختصر) 1/748.
([118]) (البرهان) 1/426.
([119]) انظر (إيضاح المحصول) ص524  - 525، وهو محمد بن علي التميمي المازَرِي أبو عبدالله، فقيه مالكي أصولي، من كتبه (إيضاح المحصول من برهان الأصول) و(شرح التلقين) في الفقه، توفي سنة 536هـ. انظر (الديباج المذهب) 2/250.
([120]) انظر (كشف الأسرار عن البزدوي) 3/17.
([121]) انظر (الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص137.
([122]) غدير خم: بضم الخاء، وهو موضع فيه ماء بين مكة والمدينة علىٰ ثلاثة أميال من الجحفة. انظر (مراصد الاطلاع) 1/482 و(لسان العرب) 12/191 «خمم».
([123]) هو علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب القرشي الهاشمي أبو الحسن، صحابي جليل وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة ورابع الخلفاء الراشدين، قُتِل سنة 40هـ. انظر (أسد الغابة) 3/282.
([124]) هو عبدالله بن (أبي قُحافة) عثمان بن عامر القرشي التيمي أبو بكر، صحابي جليل أول الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة، توفي سنة 13هـ. انظر (أسد الغابة) 3/20.
([125]) انظر هذه المسألة في (الفصول في الأصول) 3/64 و(البرهان) 1/380 و(المستصفىٰ) 1/267 و(قواطع الأدلة) 2/363 و(الإحكام) للآمدي م1 ج2 ص55 و(بديع النظام) 1/338 و(بيان المختصر) 1/662 و(تقريب الوصول) ص299 و(أصول ابن مفلح) 2/497 و(نظم الفرائد) ص189 و(رفع الحاجب) 2/316 و(شرح المحلي) 2/126 و(التحبير) 4/1824 و(فواتح الرحموت) 2/126 و(نشر البنود) 2/21 و(سلم الوصول) 3/89.
([126]) انظر (موسوعة القواعد الفقهية) 3/63، 2/317.
([127]) انظر (المواهب السنية علىٰ الفرائد البهية) 1/249.
([128]) انظر (موسوعة القواعد الفقهية) 3/63 و(الموسوعة الفقهية) 31/6.
([129]) انظر (المبسوط) 1/61، 4/105 و(تبيين الحقائق) 1/74 و(العناية) 1/206 و(الأشباه والنظائر) لابن نجيم ص93.
([130]) هو عثمان بن علي الزيلعي فخر الدين، فقيه حنفي، من كتبه (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق) في الفقه و(شرح الجامع الكبير) توفي سنة 743هـ. انظر (الفوائد البهية) ص115.
([131]) (تبيين الحقائق) 1/75.
([132]) (فتح القدير) 1/209.
([133]) هو محمد بن عبدالله التُّمُرْتاشي شمس الدين، فقيه حنفي يُعرف بالخطيب، من كتبه (الوصول إلىٰ قواعد الأصول) و(تنوير الأبصار)، والصحيح أنه كان حياً سنة 1007هـ وأنه لا تُعرف سنة وفاته. انظر (الأعلام) 6/239 ومقدمة تحقيق (الوصول إلىٰ قواعد الأصول) ص84.
([134]) (الدر المختار) 6/63.
([135]) هو زَيْن بن إبراهيم بن محمد المصري المعروف بابن نُجَيم، فقيه حنفي أصولي، من كتبه (البحر الرائق) و(الأشباه والنظائر) توفي سنة 970هـ. انظر (الطبقات السنية) 3/275.
([136]) (الأشباه والنظائر) لابن نجيم ص85 وفيه: «عما» ولعل صوابها: «مما» أو «كما» وقد أثبتُّ الأخيرة.
([137]) هو محمد بن عبدالله الخَرَشي أبو عبدالله، فقيه مالكي انتهتْ إليه رئاسة المذهب بمصر، له شرحان كبير وصغير علىٰ (مختصر خليل) توفي سنة 1101هـ. انظر (شجرة النور) ص317.
([138]) الزِّبْل: هو رَوْثُ الحيوان، ويقال له أيضاً: «السرجين» و«السرقين» بفتح السين وكسرها. انظر (تحرير ألفاظ التنبيه) ص176و(تاج العروس) 14/301 «زبل».
([139]) (شرح مختصر خليل) للخرشي 1/93.
([140]) هو محمد بن محمد بن عبدالرحمن الرُّعَيني أبو عبدالله، فقيه مالكي يُعرف كأبيه بالحَطَّاب، من كتبه (شرح مختصر خليل) و(قرة العين شرح الورقات) توفي سنة 954هـ. انظر (شجرة النور) ص270.
([141]) (مواهب الجليل) 1/136.
([142]) هو أحمد بن محمد العدوي أبو البركات، فقيه مالكي يُعرف بالدردير، من كتبه (أقرب المسالك لمذهب مالك) و(متشابهات القرآن) توفي سنة 1201هـ. انظر (شجرة النور) ص359.
([143]) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري شمس الدين أبو عبدالله، فقيه مالكي محقِّق، من كتبه (حاشية علىٰ الشرح الكبير للدردير) و(حاشية علىٰ الرسالة الوضعية) توفي سنة 1230هـ. انظر (شجرة النور) ص361.
([144]) (حاشية الدسوقي علىٰ الشرح الكبير) 3/451.
([145]) هو قاسم بن عبدالله الأنصاري أبو القاسم، فقيه مالكي يُعرف بابن الشاط، من كتبه (أنوار البروق) و(غنية الرائض في علم الفرائض) توفي سنة 723هـ. انظر (الديباج المذهب) 2/152.
([146]) (تهذيب الفروق والقواعد السنية) 3/182.
([147]) هو يحيىٰ بن شرف النووي محيي الدين أبو زكريا، فقيه شافعي محدِّث من أعيان المذهب، من كتبه (روضة الطالبين) و(المنهاج في شرح صحيح مسلم) توفي سنة 676هـ. انظر (طبقات الشافعية) لابن قاضي شهبة 2/153.
([148]) (المجموع) 1/202.
([149]) المصدر السابق 1/232.
([150]) هو محمد بن أحمد بن حمزة الرملي شمس الدين، فقيه شافعي يُعرف بالشافعي الصغير، من كتبه (شرح المنهاج في الفقه) و(شرح الآجرومية) توفي سنة 1004هـ. انظر (خلاصة الأثر) 3/342.
([151]) (نهاية المحتاج) 1/101.
([152]) هو عبدالرحمن بن أبي بكر الخضيري السيوطي جلال الدين أبو الفضل، فقيه شافعي محدِّث وأحد المكثرين من التصنيف، من كتبه (الدر المنثور في التفسير بالمأثور) و(شرح روض الطالب) توفي سنة 911هـ. انظر (النور السافر) ص90.
([153]) (الأشباه والنظائر) للسيوطي ص78.
([154]) هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي موفق الدين أبو محمد، فقيه حنبلي أصولي من أعيان المذهب، من كتبه (المغني) في الفقه و(روضة الناظر) في أصول الفقه، توفي سنة 620هـ.انظر (المنهج الأحمد) 4/148.
([155]) (المغني) 12/90.
([156]) هو محمد بن مفلح بن محمد الصالحي الراميني شمس الدين أبو عبدالله، فقيه حنبلي أصولي، من كتبه (الفروع) في الفقه و(أصول الفقه) توفي سنة 763هـ. انظر (المنهج الأحمد) 5/118.
([157]) (الفروع) 1/258.
([158]) هو علي بن سليمان المرداوي الصالحي علاء الدين أبو الحسن، فقيه حنبلي أصولي منقِّح المذهب، من كتبه (التحرير) في أصول الفقه، و(التنقيح المشبع) في الفقه، توفي سنة 885هـ. انظر (المنهج الأحمد) 5/290.
([159]) هو عبدالسلام بن عبدالله الحراني مجد الدين أبو البركات، فقيه حنبلي أصولي يُعرف بابن تيمية، من كتبه (المنتقىٰ من أحاديث الأحكام) و(المحرر في الفقه) توفي سنة 652هـ. انظر (المنهج الأحمد) 4/265.
([160]) (الإنصاف) 1/268 ونحوه في 2/362.
([161]) هو موسىٰ بن أحمد الحَجَّاوي المقدسي الصالحي شرف الدين أبو النجا، فقيه حنبلي من أعيان المذهب، من كتبه (الإقناع في الفقه) و(مختصر المقنع) توفي سنة 968هـ. انظر (السحب الوابلة) 3/1134.
([162]) هو منصور بن يونس البُهُوتي المصري أبو السعادات، فقيه حنبلي محقِّق، من كتبه (شرح منتهىٰ الإرادات) و(شرح الإقناع) توفي سنة 1051هـ. انظر (السحب الوابلة) 3/1131.
([163]) (الإقناع وشرحه كشاف القناع) 1/378.