15 شوال 1429

السؤال

أحاول أن أعيد الناس للسنة النبوية في المهر، فكم أخصص تقريباً؟
فكم كان المهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ؟
وهل ما دفعه النبي لزوجاته كان مساويا؟
وما حكم المقدَّم والمؤخَّر؟
وهل يجوز أن يكون المقدَّم غير مقبوض بموافقة الطرفين ووليهما؟ وجزاكم الله خيراً.

أجاب عنها:
الشيخ فهد العيبان

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالمهر مشروع بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وليس له تقدير محدد شرعاً على الصحيح من أقوال العلماء إلا أن الوارد في السنة هو استحباب تخفيضه وعدم المبالغة فيه. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه فقالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشا – أي ونصف – وذلك خمسمائة درهم. أخرجه مسلم.
وجاء عن عائشة رضي الله عنها مرفوعاً "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة" أخرجه أحمد والنسائي بسند فيه ضعف.
وصح عن عمر قوله: "ألا لا تغالوا صداق النساء فإنه لو كان مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم" أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه.
ويجوز أن يكون المهر غير مقبوض بموافقة الزوجة أو وليها، أي أن يكون دَيْناً أو مخراً. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعبن