3 رمضان 1425

السؤال

شيخنا الفاضل حفظكم الله و رعاكم.<BR>السلام عليكم و رحمة الله و بركاته.<BR> قد عرض علي عمل كمفتشة في مجال تخصصي – صيدلة – في الوزارة، حيث أقوم بالذهاب إلى الصيدليات و السؤال عن بعض الأدوية و الأجهزة التي عليها رقابة، و طبعاً يمكن أن يكون في الصيدلية رجال أتعامل معهم، ويمكن أيضاً في الوزارة، علماً أن حجابي ساتر لا يظهر من جسدي شيء أبداً، ومع العلم كذلك أن هناك نقص في المواطنين في هذا العمل .<BR>فهل يجوز لي أن أعمل في هذا العمل ؟ <BR>و إن كان الجواب: لا، فكيف يمكن أن أفيد أمتي بهذا التخصص ؟ علماً أني تخرجت حديثاً و ليس لدي خبرة، ولكن حصلت على امتياز مع مرتبة الشرف .<BR>فلا أريد أن يضيع تعب الدراسة هذه سدى، وقد استخرت الله كثيراً في دخول هذا التخصص، وأيضاً لا أريد أن يكون العمل على حساب الجنة، وأن يغضب الله _تعالى_ علي ، فرضا الله _تعالى_ أهم عندي من كل شيء ،أسأل الله الإخلاص آمين .<BR> وما هي ضوابط الاختلاط ،أي: كيف أعرف أن هذه الحالة تعد اختلاطاً فأجتنبها ؟<BR>علماً بأن في حياتنا العامة هناك تعامل مع الرجال بصورة أو بأخرى .<BR><BR>و جزاكم الله خيراً .<BR>

أجاب عنها:
الشيخ أ.د. ناصر بن سليمان العمر

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد: ضوابط جواز اختلاط المرأة بالرجال: أولاً: ألا يكون هناك خلوة مع الرجال؛ لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ : " ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان" أخرجه الترمذي والنسائي من حديث عمر _رضي الله عنه_ بسند صحيح ، وصححه ابن حبان وأخرجه أيضاً من حديث جابر بن سمرة بلفظ:" ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما" . ثانياً: أن تكون هناك حاجة مشروعة لهذا الأمر. ثالثاً: أن تُؤمَن الفتنة عليها وبها كذلك. فإذا فقد شرط من هذه الشروط ، فالأصل هو عدم جواز الاختلاط بالأجانب. وأنصح الأخت بعدم العمل بما يؤدي إلى اختلاطها بالرجال، وأن تبحث عن عمل يخلو من المحرم والشبهة، وستجد _بإذن الله_ العمل الذي يناسبها، قال _سبحانه_: "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ" (الطلاق: من الآيتين2،3) والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. د. ناصر العمر