12 ذو الحجه 1424

السؤال

ما حكم تقديم طواف الوداع على الرمي يوم الثاني عشر من ذي الحجة يعني يوم التعجيل؟

أجاب عنها:
عبد الرحمن البراك

الجواب

الحمد لله، طواف الوداع يجب أن يكون آخر المناسك فلا يجوز تقديمه على شيء من مناسك الحج لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا ينفرنّ أحد حتى يودِّع البيت" وقال ابن عباس رضي الله عنهما: "أُمِر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت" ومَن قدَّم طواف الوداع على رمي الجمار لم يكن آخر عهده بالبيت، بل آخر عهده رمي الجمار، فينبغي للمسلم أن يؤدي المناسك كما أمر الله ولا تحمله العَجَلة إلى السفر على التفريط في بعض المناسك وأدائها على غير الوجه المشروع فقد تكلف الشيء الكثير والجهد الكبير فلا يليق به أن يتهاون في أداء المناسك، بل على المسلم الحاج أن يحرص على تكميل حجه حتى يكون حجه مبروراً وربما أدى به التصرف الخاطئ إلى تحميله مزيداً من النفقة بما يلزم بسبب المخالفة من فدية أو دم جبران والحاصل أنه لا يجوز تقديم الوداع على رمي الجمرات. والله أعلم.