4 محرم 1425

السؤال

ماحكم الأخذ من اللحية بالتفصيل؟ حيث كثر الكلام جداً وأصبح عند البعض أمراً شديداً، وقد قال بعض العلماء الموثوق بهم كالألباني بوجوب الأخذ لما زاد عن القبضة، وآخرون يقولون بالترك بالكلية، وآخرون بالسنية فيها وكلام آخر..<BR>فنرجو منكم التكرم بذكر القول الراجح الصحيح لدى جمهور العلماء.

أجاب عنها:
اللجنة العلمية

الجواب

الجواب: الواجب على المسلم أن يوفر لحية كثة لا تزيد عن القبضة، لمن كان شعر ذقنه طويلاً، وإلا فليترك ما يمكن تسميته لحية إذا كان شعر ذقنه قصيراً.. وعلى هذا فالمحرم هو الحلق، والقص الذي يشبه الحلق.. وهذا على تفسير قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ( قصوا الشوارب وأعفوا اللحى ) أي كثروها، فإن من معاني الإعفاء التكثير، ويفهم هذا من صنيع الإمام البخاري في ترجمته لهذا الحديث، فإنه استدل على هذا المعنى بقوله تعالى: (حَتَّى عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ) (الأعراف: من الآية95). وعمل الصحابة يدل أيضاً على ترجيح هذا المعنى، خاصة رواة حديث إعفاء اللحية؛ عبد الله بن عمر، وأبو هريرة، وابن عباس رضي الله عنهم فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه "أنه كان يأخذ من لحيته ما زاد على القبضة "[رواه أبو داود ومالك في الموطأ] وثبت عن ابن عباس أنّه فسَّر التَّفَثَ في قوله: (ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ) (الحج: من الآية29) بالأخذ من اللحية والشاربين، وحلق الرأس ونتف الإبط وقص الأظفار [رواه ابن جرير في تفسيره عند هذه الآية من سورة الحج] وروي عن أبي هريرة "أنه كان يأخذ من عارضيه" [رواه ابن سعد في الطبقات/ انظر الأحاديث الضعيفة للألباني، المجلد الخامس، الصفحة 377].. والأخذ من اللحية على أن المراد من قوله في الحديث (اعفوا) التكثير هو مذهب جمهور العلماء كما ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (10/351).. وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. والمقصود: أن السنة في اللحية ليست هي مجرد الترك، بل التكثير والتوفير مع التهذيب بالقص من طولها وعرضها، وإكرامها بالتمشيط والتطييب وصبغها إن ظهر الشيب به، والله تعالى أعلم.