21 ذو القعدة 1425

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <BR>سؤالي يواجه كثير من الناس وخاصة أصحاب المؤسسات والمناشط التجارية بأنواعها وهي مسألة بيع (فيزة) تأشيرة الدخول (للعامل الأجنبي ذكراً أو أنثى) للسعودية للقيام بعمل معين.<BR>علماً بأن أسعارها متفاوتة بحسب الجنسية والمهنة، وكما لا يخفى على فضيلتكم بأن طريقة الحصول على هذه التأشيرات لابد أن يكون لديك محل أو مؤسسة، وتفتح سجلات وتدفع رسوم لكذا جهة( البلدية -التجارة -الإعلانات في الصحف..) ومعنى ذلك لا تكون موظف حكومي ولا تكون ولا تكون... إلخ (الشروط المطلوب توافرها في صاحب المنشأة)<BR>وسؤالي بالتحديد:<BR>ما حكم بيع التأشيرة على العامل بقدر ثمن يرضى به العامل ويقبله؟<BR>وأرجو منكم عرضه في الموقع لحاجة كثير من الناس إلية، وكثرة الكلام في حكمه<BR>، وجزاكم الله خير الجزاء .<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: بيع الفيز لا يجوز من جهة أن نظام الحكومة منعت من ذلك، وما كان من قبيل النظام الذي يقصد به المصلحة، ولا يكون في ذلك معصية لله _تعالى_ أو لرسوله _صلى الله عليه وسلم_ ، فالواجب اتباعه؛ لقول الله _عز وجل_:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ " (النساء: من الآية59). وكذلك لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: " من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني"، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة _رضي الله عنه_. وبناءً على هذا فتداول الناس بيع هذه الفيز والتأشيرات محرم و لا يجوز، والله _تعالى_ أعلم.