30 محرم 1430

السؤال

هل يجوز استثمار أموال الزكاة ، كشراء تاكسى (سيارة أجرة) بغرض أن يدر عائداً يصرف على الفقراء والمحتاجين منها لمدة أطول ؟

أجاب عنها:
د. سامي السويلم

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :
فاستثمار أموال الزكاة محل خلاف بين الفقهاء المعاصرين، وقد صدرت بشأنه فتاوى من مجمع الفقه الإسلامي وبيت الزكاة بالكويت، وغيرها من الهيئات الشرعية، تفيد الجواز وفق ضوابط محددة.
والأظهر _والله أعلم_ هو جواز استثمار أموال الزكاة بالشروط التالية:
1. موافقة المستحق للزكاة على استقطاع نسبة مما يصرف له لتكون مساهمة في المشروع الاستثماري، وهو شراء سيارة الأجرة مثلاً حسب ما جاء في السؤال، وبذلك يصبح المستحقون ملاكاً لهذا المشروع ويستفيدون من دخله وريعه، وينوب عنهم في إدارته القائمون على المشروع .
2. بيان طبيعة المشروع وجدواه الاقتصادية بحيث يكون المستحق للزكاة على بينة من أمره إذا رغب في الاستثمار.
3. أن يكون الاستثمار في مجالات مقبولة وجائزة شرعاً.
4. ضمان القائمين على المشروع إذا خسر نتيجة إهمال أو تعد أو تقصير.
أما إذا لم يوجد تعد ولا تقصير فليس عليهم ضمان. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.