14 محرم 1438

السؤال

لدي محل تجاري رأس ماله دين وحال عليه الحول ولم يسدد دينه بعد، وكل مدخولات المحل تذهب لشراء بضائع جديدة للمحل وتسديد فواتير سابقة ورواتب العمال، فكيف تخرج الزكاة ولا يوجد أموال، حيث كلها إما حقوق تسدد لفواتير مستحقه أو ديون تسدد، وإذا كان هناك زكاة فكيف تخرج، هل تحسب البضاعة بسعر الشراء أم بسعر البيع؟
وهنالك ملاحظة:
البضاعة عبارة عن منتجات تباع بالوزن بعبوات خاصة، حيث تأتي بعبوات كبيرة تعبأ محلياً بعبوات مختلفة حسب طلب المشتري ولكل عبوة سعر حيث الكيلو من الكمية الكبيرة لها سعر أقل من الكمية الصغيرة، فكيف تحسب البضاعة بسعر البيع حسب الكمية؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فهذا السؤال ينبني على مسألة اختلف فيها أهل العلم _رحمهم الله_ وهي هل الدين يمنع الزكاة أو ينقصها؟
وللعلماء في ذلك ثلاثة آراء، والذي يظهر ما ذهب إليه الشافعي _رحمه الله_ أن الدين لا يمنع الزكاة ولا ينقصها سواء كان المال ظاهراً أو باطناً، وعلى هذا نقول هذا التاجر إذا حال الحول على دكانه التجاري فإنه يقدّره بسعر البيع فينظر كم يساوي هل يساوي عشرين ألفاً أو ثلاثين ألفاً أو مئة ألف بسعر ما يبيع به ثم بعد ذلك يُخرج ربع عشره ولا ينظر إلى الديون اللاحقة بهذا المحل التجاري لعمومات أدلة الزكاة كقول الله _عز وجل_: "وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ" (المعارج:24، 25)، وأيضاً قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره ...» إلى آخر الحديث، وأيضاً النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يبعث السعاة ليأخذوا زكاة الأموال الظاهرة من الحبوب والثمار والمواشي ولم يأمر سعاته بأن ينظروا هل على أولئك المزكين من دين أو لا مع أن الغالب أن أهل الثمار وأهل الزروع يحتاجون إلى الديون لكي يسيّروا زراعاتهم ومزارعهم. وبالنسبة للتاجر يعرف، يعني مثلاً هذه العبوة التي مقدارها لتر أو لتران سعرها كذا وكذا في البيع فهو ينظر كم عنده عندما يحول الحول كم عنده من عبوة من هذه العبوات والتي مقدارها مثلاً خمسة لتر يكون سعرها كذا وكذا فينظر إلى ثمنها عندما يحول عليها الحول. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.