14 ربيع الثاني 1426

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته<BR>سؤالي ياشيخ عن " رمي المحصنات "<BR>إذا كانت المرأة غير مسلمة، فهل حكم الرمي عليها مثل المسلمة .<BR><BR>ولكم جزيل الشكر

أجاب عنها:
الشيخ فهد العيبان

الجواب

رمي غير المسلمة العفيفة بالزنا لا يجوز ويعاقب على ذلك فاعله، حتى يكفّ عن أعراض المعصومين، لكن لا يقام عليه حدّ القذف؛ لأن من شروط إقامة حدّ القذف أن يكون المقذوف مسلماً، كما هو قول جماهير العلماء قديماً وحديثاً، قال _تعالى_: "إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ" (النور:23)، وفي الحديث المتفق عليه قال: "اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها قذف المحصنات المؤمنات الغافلات"، والله أعلم.