18 ربيع الأول 1426

السؤال

ما حكم الإجهاض؟ وما مراتبه؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: الإجهاض في الجملة لا يخلو من أمرين: الأمر الأول: أن يكون قبل نفخ الروح، فهذا محرّم ولا يجوز، هذا الصواب من أقوال أهل العلم حتى لو كان له يوم أو يومان، حتى ولو كان في مرحلة النطفة، وهذا قول الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب والعز بن عبد السلام _رحمهم الله_ وغيرهم من العلماء المحققين، ودليل ذلك قول النبي _عليه الصلاة والسلام_: "إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة" فدل ذلك على أن هذا الطفل قد جُمع خَلْقه، وإذا كان كذلك فإن له حرمة ويحرم انتهاك هذه الحرمة، ومما يدل لذلك قول الأطباء اليوم في الوقت الحاضر، فإن الأطباء يتفقون على أن مرحلة النطفة هي أدق مراحل الجنين فإنه بدأ خَلقه وإن كان خفياً وتصويره، وفيها يكتسب كل الصفات الخَلْقية والخُلُقية فإجهاضه اعتداء عليه وانتهاك لحرمته فإن هذا محرّم ولا يجوز. لكن إذا خيف على الأم بحيث إن بقاء هذا الجنين قد يؤدي إلى هلاكها فإنه في هذه الحالة الضرورة تقدر بقدرها فلا بد من قول جماعة من الأطباء الموثوقين المأمونين على أن بقاءه يؤثر على الأم وأنه يؤدي إلى هلاكها، ففي هذه الحالة يُتوجه القول بجواز إسقاطه. القسم الثاني: أن يكون بعد نفخ الروح فهذا موضع إجماع بين العلماء على أنه لا يجوز إسقاطه؛ لأنه أصبح آدمياً وله حرمته وعصمته، وإذا خيف على الأم من بقائه فهذا أيضاً فيه خلاف قوي بين العلماء، هل يجوز إسقاطه أو لا يجوز إسقاطه.