3 صفر 1429

السؤال

فضيلة الشيخ : حفظه الله من كل مكروه. <BR>أعمل في شركة للاتصالات في بلدي ، وهي تقوم ببيع الهواتف والخدمات المتعلقة بالهواتف والإنترنت ، مركزي في الشركة هو أنني أتلقى مكالمات هاتفية من طرف الزبائن و أقوم حسب طلباتهم بتعبئة رصيدهم من المكالمات( عن بعد ) في هاتفهم ثم يقومون بأداء ثمن هذه التعبئة في فاتورة آخر الشهر، و في بعض الأحيان تقوم الشركة بما يسمى" بالتعبئه المضاعفة "، بحيث إن الزبون يحصل على رصيد زائد أو مضاعف من المكالمات الهاتفية إذا اشترى قدراَََ يفوق خمسون درهما. في حين لا يحصل على أي قدر زائد إذا اشترى أقل من هذا القدر، فهل هذا النوع من البيع مما أحله الله _عز و جل_ ، وهل هذا العمل الذي أقوم به من الكسب الحلال ؟؟<BR>

أجاب عنها:
د.عبدالله آل سيف

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: أشكر الأخ الكريم على حرصه على الدليل، وهذه صفة المسلم الحق الذي يتبع الحق ولا يتتبع الرخص التي لا دليل عليها، أما الجواب: فالتكييف الفقهي لهذه المسألة أن العميل يستأجر من الشركة ساعات محددة أو يفتح له رصيدا معينا، بغض النظر عن مدى استفادته منه، لكنه متاح له، وهذه الصورة جائزة قياساً على كل صور الإجارة الجائزة الثابت جوازها بالنص والإجماع كما لو أستأجر المنزل فيجب عليه دفع الإيجار ولم لو يسكنه ، والشركة قد أجرتك أجهزة ضخمة وخدمات وأبرامجاً كثيرة لتنتفع بها مدة محددة ، أما كون الشركة تعطي خصماً في حال الزيادة فهذا أيضاً جائز، والدليل هو القياس على الخصم في إيجار العقار إذا استأجر المستأجر عدة عقارات وهذا جائز بالإجماع أيضاً، والقاعدة الشرعية أن الأصل في المعاملات الإباحة مال لم يرد فيها محظور شرعي، ولامحظور هنا فيما يظهر، ولأنه إسقاط من حق، والأصل في الإسقاط من الحق أنه جائز إذا كان برضا ولو أسقط حقه كله، والله أعلم .