19 ذو القعدة 1436

السؤال

هل يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد؟<BR>حيث تحدث القرآن عن فريضة الصدقات الواجبة، بقوله:<BR>"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم". (التوبة/60) فهل يمكن اعتبار دفع الزكاة لبناء مسجد زكاة في سبيل الله؟<BR>

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فأما دفع الزكاة في بناء المساجد فالأظهر من قولي العلماء أنه لا يجوز وبه قال أكثر أهل العلم _رحمهم الله_؛ لأن الله _عز وجل_ قال: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ" (التوبة:60)، فحدّد الله _عز وجل_ مصارفها وتولى قسمتها بنفسه، ولم يكل ذلك إلى نبي مرسل ولا ملك مقرّب.
وفي قولنا: يجوز صرف الزكاة في سبل الخير وطرقه على وجه العموم تضييع لحق الفقراء والمساكين أولاً، وإذهاب لفائدة الحصر الموجود في الآية ثانياً. وقوله _جل وعلا_ "َفِي سَبِيلِ اللَّهِ"اختلف العلماء _رحمهم الله_ في تفسيره، فالإمام مالك _رحمه الله_ يرى أن المراد به ما يتعلق بالجهاد على وجه العموم.
والرأي الثاني: أن المراد بـ"وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ" هم المجاهدون الذين ليس لهم ديوان أي ليس لهم راتب من بيت المال وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد _رحمه الله_ والشافعي.
والرأي الثالث: أن طرق الخير كلها وسبله من الجهاد وغيره من بناء المساجد ومدارس التعليم وتعبيد الطرق وحفر الآبار وغير ذلك.
ولكن الصواب الذي عليه الأكثر أنه مقصور على ما يتعلق بأمر الجهاد في سبيل الله _عز وجل_.
والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.