29 ربيع الثاني 1436

السؤال

أنا ناظر على وقف، فهل يجوز دفع المبالغ من الوقف لإيصال الماء إلى العمارة والمستاجرين على حساب الوقف؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
فالوقف إذا احتاج إلى عمارة، مثل: الماء أو الكهرباء أو إصلاح بعض ما فسد فيه إلخ، فإنه يؤخذ من ريعه ويعمر؛ لأن في هذا إبقاء له ومصلحة، وعلى هذا يجوز أن تأخذ من ريع هذه العمارة لكي تقوم بإيصال الماء إلى هذا الوقف؛ لأنه لو لم يوصل لنفر الناس من السكنى في هذه العمارة.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.