السؤال
ماحكم النظر إلى المخطوبة بدون علم أهلها ولا علمها؟ وهذه المخطوبة هي من قريباتي ، (إن أعجبتني البنت خطبتها وإن لم تعجبني تكتمت على الموضوع درءًاًً للمشاكل).
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه .. أما بعد .. فنظر الرجل إلى المرأة التي له رغبة صادقة جادّة في نكاحها ، من الأمور المشروعة ، ولا يشترط لذلك علمها ولا علم أهلها على الصحيح من أقوال أهل العلم ؛ وذلك للأدلة الصريحة في ذلك . ومما جاء في ذلك ، حديث أبي حميد الساعدي _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: " إذا خطب أحدكم المرأة فلا جناح عليه أن ينظر إليها ، إذا كان إنَّما ينظر إليها لخطبتِه ، و إن كانت لا تَعْلَم " رواه الإمام أحمد وغيره ، وصححه الألباني (صحيح الجامع ، رقم 507) . وكذلك حديث جابر بن عبد الله _رضي الله عنه_ قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ : (( إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل )) قال جابر : ( فخطبت جارية من بني سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب ، حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتزوجتها ) رواه أحمد وأبو داود وغيرهما ، واحتج به عدد من أهل العلم بالحديث ؛ والكرب : أصول السعف اليابسة التي تقطع معها . وقال النووي في شرحه لصحيح مسلم (9/210-211 ) _رحمهما الله تعالى_: " الجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظرِ رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ، ومن غير تقدّم إعلام ... لأنَّ النبي قد أذن في ذلك مطلقا ، ولم يشترط استئذانها ؛ ولأنَّها تستحي غالبا من الإذن ؛ ولأنَّ في ذلك تغريراً ، فربما رآها فلم تعجبه ، فيتركها فتنكسر وتتأذى " . ثم إنّكَ إذا نظرت إليها فلم تعجبك ، فإنَّه لا يجوز لك وصف ما رأيت منها للآخرين . هذا والله _تعالى_ أعلم ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .