20 جمادى الأول 1436

السؤال

يوجد في بعض المنظفات مادة خنزير، ما حكم استعمالها والتنظف بها؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

هذه المنظفات لا تخلوا من أمرين.
الأمر الأول: أن تكون نسبة الدهون من هذا الخنزير يسيرة بحيث تكون استهلكت ولا أثر لها، هذه لا بأس باستخدام مثل هذه المنظفات، قاعدة أن العين المنغمرة في غيرها تكون كالمعدومة.
الأمر الثاني: أن تكون هذه الدهون موجودة في مثل هذه المنظفات، في هذا ينبني على حكم الانتفاع بالنجاسة و الانتفاع بالنجاسة هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر والله أعلم أنه يجوز الانتفاع بها، على وجه لا يتعدى بحيث لا تستخدم في الأكل والشرب، وثانياً: أنها تزال أو تنظف عن الملابس والأبدان.
ويدل على ذلك حديث جابر أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: إن الله حرم بيع الميتة والخنزير والأصنام, فقالوا: يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة، فإن تطلى بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصلح بها الناس، فقال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_: لا هو حرام.
فأقرهم _صلى الله عليه وسلم_ على قولهم تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن، ويستصلح بها الناس، لكن حرم النبي _صلى الله عليه وسلم_ البيع، فإذا كانت هذه نظف بها ثم تغسل مرة أخرى لكي لا تبقى العين النجسة، ولا تستخدم في أكل وشرب، فيظهر أن هذا جائز. والله أعلم