7 شعبان 1427

السؤال

فضيلة الشيخ <BR>ما حكم نظر المرأة إلى الرجل ؟

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: نظر المرأة للرجل جائز ولا بأس به، ويدل لهذا أن عائشة _رضي الله تعالى عنها_ نظرت إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، والنساء كنّ يأتين النبي _صلى الله عليه وسلم_ ويسألنه وعنده بعض الصحابة _رضي الله تعالى عنهم_، إلا إذا ترتب على ذلك نظر بشهوة أو فتنة. فإن كان هناك شهوة فلا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل لأنه استمتاع برجل أجنبي، والله _عز وجل_ يقول: "وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ" (النور: من الآية31)، أو يترتب على ذلك فتنة؛ لأن الأمر بغض البصر من أجل ما يترتب على إطلاق البصر من الافتتان بالجنس الآخر، فإن ذلك أيضا لا يجوز. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.