7 ذو القعدة 1427

السؤال

فضيلة الشيخ.. عندنا ما يسمى بـ(النفعة، وهي مبالغ مالية تُعطى للمتزوج من أقاربه وجماعته، وقد حصل بيني وبين والدي خلاف حولها، فحلفت بالطلاق أنني لن آخذها من أقاربي وجماعتي، ووالدي مُصِرٌّ على أن يأخذها منهم، وزواجي قريب جداً، فماذا أفعل؟ وما الحكم لو أخذتها، مع العلم بأنني لم أقصد بالطلاق فراق زوجتي.

أجاب عنها:
أ.د. خالد المشيقح

الجواب

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: كونك حلفت بالطلاق هذا خطأ، فإن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت»، وأما بالنسبة لوقوع الطلاق فما دمت أنك تقول بأنك لم تُرِد الطلاق وإنما أردت الامتناع بهذا اليمين فإن عليك أن تتوب إلى الله _عز وجل_ وتكفر كفارة يمين؛ لأن الصحابة _رضي الله عنهم_ أفتوا في النذر الذي يشرع الإيفاء به إذا حلف الإنسان وهو يريد الامتناع أو الحث أو التصديق أو التكذيب أفتوا بأن عليه كفارة يمين، فإذا كان هذا بالنسبة للنذر فالطلاق الذي هو مبغض لله _عز وجل_ من باب أولى. والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.