7 جمادى الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
أنا اشتركت مع رجل في بيع الفيز ، حيث نقوم ببيعها على العمال غير السعوديين ، والربح يكون بيننا مناصفة فهل هذا يجوز؟
وجزاك الله خيراً.

أجاب عنها:
سليمان الماجد

الجواب

الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد.
تأشيرات دخول العمال لها منافع كثيرة ، وتكاليف إصدارها من حيث الرسوم وأتعاب المراجعة معلومة؛ فعليه فإن بيعها على أحد العمال من حيث الأصل جائز.
ولكن عرض لهذا الأصل أشياء نقلت الحكم من الحل إلى التحريم، وعلة ذلك أن هذه التأشيرات اُشتريت من الدولة بشرط الحاجة إليها، وأن لا يُتجر بها، ومخالفة هذا الشرط محرمة.
ولهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث في السعودية بحرمة بيعها وشرائها.
وأما ما أخذته من الأرباح فيما سبق فأرجو أن لا بأس عليك في أكله؛ لأن التحريم لمعنى مخالفة التعليمات، وهذه إنما فيها التوبة والاستغفار. والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.