13 جمادى الأول 1429

السؤال

فضيلة الشيخ:
طلب مني أحد الأشخاص أن أكفله في شراء سيارة له، فرفضت فأصر علي وقال: أنا أعطيك ألفي ريال على ذلك، فأخذتها منه وكفلته لحاجتي للمال، فهل هذا المبلغ حلال لي؟
علماً أن بعض الإخوة طلب مني إرجاعه وقال لا يجوز .. فلماذا؟
وما الدليل المانع له.. لأن الأخ لم يوضح لي هذه المسألة.

أجاب عنها:
د.عبدالله آل سيف

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده.. وبعد.
فلا يجوز أخذ الأجرة على الضمان بإجماع العلماء، لأن مرد الضمان إلى ضمان المال فيكون قرضا جر نفعاً، وهو محرم بالإجماع، قال ابن مفلح رحمه الله : "ولو جعل جعلا على اقتراضه له بجاهه صح، لأنه في مقابلة ما بذله من جاهه فقط لا كفالته عنه، نص عليهما، لأنه ضامن، فيكون قرضا جر نفعا ".
وقال المرداوي :" ولو جعل له جعلا على ضمانه له: لم يجز. نص عليهما. لأنه ضامن. فيكون قرضا جر منفعة" وقال الحطاب: "ولا خلاف في منع ضمان بجعل؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض فأخذ العوض عليه سحت". وعليه فعليك أن تعيده وتتوب إلى الله، والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.