24 صفر 1440

السؤال

شخص جمع زكاته في جيبه لتوزيعها، ثم سرقت منه، فهل تجزئه عنه، أم لا بد من إخراج غيرها مرة أخرى؟

أجاب عنها:
عبد الله بن حميد

الجواب

الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده؛ أما بعد:

فلا تجزئه ما دام أنها في جيبه لا بد أن تسلمها بيد الفقير، فإذا استلمها الفقير وسرقت من الفقير فلا حرج عليك، برئت ذمتك منها أما ما دام أنها في صندوقك ولو أنك حجزتها لوحدها أو في جيبك تريد أن توزعها، حجزتها لوحدها لكنها سرقت منك أو تلفت فذمتك لا تبرأ؛ لأنها لا تزال في ضمانك، لا بد أن تأتي بغيرها من مالك، فلا تبرأ ذمتك حتى تسلمها للفقير، فإذا سلمتها للفقير برئت ذمتك، لو سرقت من الفقير وأنت ترى فلا حرج عليك، برئت ذمتك، أما إذا سرقت من جيبك قبل أن تسلمها لأهلها فهي في الضمان، أشبه ما لو كان عليك دين مثلاً، أو أنت تطلب إنساناً ديناً وجاء وقال: هذه فلوسك في جيبي – جزاك الله خيراً – عشرة آلاف، هذه قروشك قلت طيب سآتيك الآن ومشيت معه فجاء شخص وسرقها، أتقول وصلك حقك؟ لا، ما وصلك حقك، ما دام أنك ما قبضتها فما وصلك حقك، هو ملزم أن يسلم لك قروشك. كذلك الزكاة ما دام أن الفقير ما قبضها فهي في ضمانك، من جنس الدين الذي جاء صاحبه ليسلمه لك ولكن ما استلمته وسرق منه، أنقول لك أنت استلمت حقك؟ لا، ما استلمت حقك.

والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.