5 رمضان 1436

السؤال

هل يلزم المسلم أن يصوم مع أهل بلده، حتى لو كانوا متأخرين عن بقية البلدان، وحتى لو شوهد الهلال من بعض الناس، ولكنه لم يثبت رسمياً، وكذلك الحال في العيد، أم يجوز اقتداء الشخص بأي بلد آخر غير التي يقيم فيها؟

أجاب عنها:
صالح بن علي بن غصون رحمه الله

الجواب

الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فدخول شهر رمضان يثبت بشهادة رجل واحد عدل، أو امرأة، أو بشهادة رجلين؛ فإذا ثبت دخول شهر رمضان ثبوتاً شرعياً فعلى المسلم أن يصوم، ولا سيما البلدان المتقاربة التي هي في محيط واحد، أو في إقليم واحد، أو في جهة واحدة، فإن هذا شيء واحد، وليس هناك مسافات شاسعة توجب الفرق. لكن الشأن في ثبوت دخول الشهر الثبوت الشرعي، فإذا رآه إنسان، وتأكد أنه رآه فعليه أن يبلغ الجهات المختصة، وإن لم يعمل لسبب أو لآخر، للجهل بعدالته، أو الجهل بحاله فإنه يصوم لأنه تأكد أنه رآه. وكذلك الفطر فإذا ثبت دخول شهر شوال ولا يثبت دخول شهر شوال إلا بشهادة عدلين، أو إذا ثبت دخول رمضان بشهادة عدلين ثم أكمل الناس صيام رمضان ثلاثين يوماً، فإنه حينئذ يثبت دخول شهر شوال بمجرد إكمال الصيام ثلاثين يوماً، فإذا ثبت دخول شهر شوال فعليه أن يفطر لكن لو لم يفطر أهل بلده أو رآه ولم يُعمل بقوله، فإنه لا يفطر جهراً وإنما يفطر سراً حتى لا يكون هناك تشويش، ولا يكون هناك شغب، لكن هذه الأمور لا تتم إلا بعد التأكد من ثبوت الدخول أو الخروج، يعني: دخول شهر رمضان شرعاً، أو خروجه شرعاً، وطبعاً هذا لا يتوفر لكل فرد؛ لأن الفرد في الحقيقة هو تابع لجماعته، وأهل بلده، وأهل وطنه، ومن حوله. المهم إذا تيقن المسلم أن شهر رمضان دخل فعليه أن يصوم وإذا تيقن أنه خرج فعليه أن يفطر. والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.