10 رمضان 1437

السؤال

سافر شخص لأجل الدراسة في منتصف شهر رمضان إلى خارج البلاد مع عدم علمه بوقت الرجوع إلى بلاده التي يقيم فيها، هل يجب عليه الصيام هناك بقية رمضان، أم يجوز له الفطر لعذر السفر؟

أجاب عنها:
صالح بن علي بن غصون رحمه الله

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فالإنسان حينما يسافر هو أعلم بنفسه، إذا كان يعرف أن أيام سفره محددة أربعة أيام أو خمسة أيام أو أقل، فهذا يعتبر مسافراً، أو أنه ينتقل من مدينة إلى مدينة، فهذا لا يزال في سفر.
وأما إذا كان الإنسان سافر مثلاً للعلاج، ويعرف أن مدة علاجه ستطول أشهراً، أو ربما أكثر من ذلك، أو سافر للدراسة ويعرف أنه سيبقى هناك سنين مثلاً أو أشهراً طويلة، فهذا مقيم في البلد الذي هو فيه؛ لأن هذا انتقل من مكان إلى مكان وليس هو بمسافر، أو هو ساكن في بلد وربما معه أهله، وهو في محل عنده من وسائل الرفاهية والراحة، فهذا لا يعتبر مسافراً بحال من الأحوال، لا يعتبر مسافراً ما دام أنه يعرف أنه سيبقى بطبيعة الحال، هذا لا شك يعتبر نفسه مقيماً، وأن عليه أن لا يقصر الصلاة، وأن عليه أن لا يجمع على اعتبار أنه مسافر.
أما إذا كان هناك مسوغ فيجمع في غير السفر، وعليه أن لا يفطر في رمضان، وليتق الله في نفسه، وليخش هذا، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون شرقاً وغرباً ما كانوا يفعلون هذا، حتى الذين سافروا إلى الشام ما كانوا ينوون الاستقرار، والذين سافروا إلى العراق ما كانوا ينوون الاستقرار، والذين سافروا لليمن ما كانوا ينوون الاستقرار، وكل هؤلاء كانوا في سفر، ومع ذلك ما عرف عن أحد منهم أقام مدة طويلة ويقصر إلا إذا كان في البرية، وكان يسكن ويقيم، ويتوقع مداهمة العلوج وفصول الثلوج، فهذا شيء آخر.
أما إذا كان في بلد ويقيم مع أناس، ويصلي في مساجد وساكن في سكن، هذا لا أعرف أنه يعتبر نفسه مسافراً، بل هو مقيم وكل الناس بهذا الاعتبار مسافرون.
الموضوع واضح ولا يحتاج أن الإنسان يطيل فيه، ولا أعتقد أن أحداً من أهل العلم يقول بهذا القول، نعم لو كان الإنسان مسافراً ولا يعلم متى يعود يعني يقول: سأرجع غداً أو بعد غد، أو مسجون وحينما يخرج من السجن يفر، أو إنسان ليس عنده إرادة أن يبقى أكثر من الأيام المحددة، فهذا شيء آخر؛ لأن هذا ليس عنده نية يقين.
والله الموفق..
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم