لعل من التقرر أن الحوار قد يجب وجوباً كفائياً أو عينياً على بعض المسلمين في قضايا الدعوة والتعليم وغيرهما وضابط ذلك أن يترتب على تركه حصول باطل، وفيما عدا ذلك قد يندب وقد يجوز وقد يكره وقد يحرم، وضابط هذا أن يشتمل في نفسه على باطل لم تدع إليه ضرورة ولم ترجح مصلحته، أو يستراب ترتب
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد.
لم تُوقت الشريعة في قيام الليل عدداً معيناً من الركعات لا باستحباب الاقتصار على عدد معين ، ولا بمنع الزيادة عليه ، ولو كان فيها تحديد لا يتغير بتغير الأحوال لجاء بيانه في الكتاب والسنة
التقيد التام بما تصدره الجهات المختصة من الإجراءات الوقائية والاحترازية والتعاون معها في ذلك امتثالاً لقوله تعالى : ( وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ) المائدة : 2 ، والتقيد بهذه الإجراءات من التعاون على البر والتقوى، كما أنه من الأخذ بالأسباب التي أمرنا الشرع الحنيف بامتثالها بعد التوكل على الله سبحانه وتعالى.