26 جمادى الثانية 1437

السؤال

متى يجوز للمحامي التوكيل عن المتهم، ومتى لا يجوز له ذلك؟

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
يجوز للمحامل التوكل عن المتهم بالضوابط التالية:
أولاً: أن يكون في حدود الحقوق المشروعة للمتهم حال التهمة، ومن ذلك حقه في الدفاع عن نفسه، وحقه في عدم ظلمه وحقه في عدم إكراهه على الاعتراف بما لم يفعل.
ثانياً: أن يكون المحامي لا يعلم أن هذا المتهم مبطل فإن علم ذلك باعتراف المتهم أو بأدلة من اتهمه أو غلب على ظنه ذلك فلا يجوز له المخاصمة عنه في رد الحق عن هذا المتهم وإلا كان ممن يتعاون على الإثم والعدوان وهو منهى عنه وكان ممن يخاصم في باطل، قال تعالى: (وَلا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيماً) (النساء: من الآية105)، وقال تعالى: (وَلا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَّاناً أَثِيماً) (النساء:107)، وقال صلى الله عليه وسلم: "من خاصم في باطل وهو يعل لم يزل في سخط الله حتى ينزع"، وفي رواية "من أعان على خصومة بظلم فقد باء بغضب من الله عز وجل" أخرجه أبو داود برقم 3597 و3598 من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وجود إسناده المنذري، والله أعلم.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.