18 ربيع الثاني 1429

السؤال

ما التحقيق في عورة المرأة أمام المرأة؟

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
عورة المرأة مع المرأة، هي ما بين السرة والركبة وما يستر غالباً كالبطن والظهر دون ما يظهر غالباً كوجه وشعر ويدين وذراعين وقدمين وأسفل الساقين وأعلى الصدر. وهذا القول رواية عند الحنفية ووجه للشافعية وبه أخذت اللجنة الدائمة بالسعودية 17/290، وهو ظاهر القرآن الكريم، قال تعالى: (وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ...) (النور: من الآية31)، فنهى الله تعالى عن إبداء الزينة الباطنة وهي ما يظهر غالباُ من المرأة حال المهنة كالوجه واليدين والساعدين والقدمين وأسفل الساقين إلا للزوج والمحارم والنساء ومعلوم أنه لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحارمها إلا ما يظهر غالباً كما تقدم فكذلك النساء وهذا هو الصواب.
وقال أكثر العلماء: إن عورة المرأة مع المرأة هي ما بين السرة والركبة وعلى هذا القول فإنه من الحياء والمروءة والحشمة أن لا تبدي المرأة للمرأة ظهرها وبطنها وصدرها إلا عند من تلطخت فطرهن وانسقن وراء الموضات دون رادع من دين أو خُلُق. بل إنه مع وجود الفاسقات وقليلات الدين اللاتي قد يصورن المرأة وهي في كامل زينتها ومتكشفة أو ينعتنها للرجال يجب على هذا القول أن تحتشم المرأة، قال صلى الله عليه وسلم: "لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها" أخرجه البخاري برقم 5240 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.