28 جمادى الثانية 1434

السؤال

فضيلة الشيخ:
ما حكم تلوين الشعر؟

أجاب عنها:
سليمان الأصقه

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
يجوز تلوين الشعر للزينة بثلاثة شروط:
الأول: أن يكون بغير السواد، قال صلى الله عليه وسلم: "غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد" أخرجه مسلم برقم: (2102) وحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما غيروا هذا: أي البياض في الشعر.
الثاني: أن لا يكون التلوين تشبهاً بالكافرات والفاسقات، قال صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم" أخرجه أحمد ( 2/50) وأبو داود برقم: (4031) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وسنده صحيح.
الثالث: أن لا يكون فيه مضرة؛ إذ إن الإنسان منهي عن الإضرار بنفسه أو بغيره بغير حق.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.