21 رمضان 1430

السؤال

امرأة تقول: أنا أنوي أن أؤدي العمرة في رمضان ولكن برفقة أختي وزوجها ووالدتي، فهل يجوز لي أن أذهب للعمرة معهم؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز لك أن تذهبي للعمرة معهم، لأن زوج أختك ليس محرماً لك وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من حديث ابن عباس- رضي الله عنهما- قال: سمعتما النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب يقول: "لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا تسافر
امرأة إلا مع ذي محرم " فقال رجل: يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة، وأني أكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "انطلق فحج مع امرأتك" ولم يستفصل النبي - صلى الله عليه وسلم - هل مع هذه المرأة نساء، وهل كانت شابة أم عجوزاً؟ وهل كانت آمنة أم غير آمنة؟ وهذه السائلة إذا تخلفت عن العمرة من أجل أنه لا محرم لها فإنه لا إثم عليها، حتى ولو كانت لم تعتمر من قبل، لأن من شروط وجوب العمرة والحج أن يكون للمرأة محرم.
والله أعلم.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.