13 ذو الحجه 1425

السؤال

رجل سافر إلى موطنه ولم يطف طواف الإفاضة، فما حكم هذا؟ مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك المدة؟

أجاب عنها:
محمد بن عثيمين رحمه الله

الجواب

يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله ؛لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني، ومن تحلل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء، ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه، أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه؛ لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل،أما إن كان عالماً فإن عليه شاة، كما قال أهل العلم: عليه دم يذبحها ويوزعها على الفقراء، وعليه أيضاً أن يحرم؛ ليطوف طواف الإفاضة محرماً؛لأنه أفسد إحرامه بجماع أهله بعد التحلل الأول.