13 ذو القعدة 1426

السؤال

ما حكم عمل الفتاة في المكان المختلط, خاصة أن هذا المكان متعارف بين الناس أنه مشبوه . أرجو منكم تقديم موقف الشرع من ذلك؟

أجاب عنها:
د.حسين العبيدي

الجواب

/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا شك في تحريم عمل المرأة إذا كان مختلطاً بالرجال الأجانب؛ لأن المرأة مأمورة بعدم الاختلاط مع الرجال الأجانب والبعد عنهم درءاً للفتنة والمفسدة وسداً لذريعة وقوع المحذور، كما أن المرأة مأمورة بالحجاب وعدم إظهار الزينة وعدم الخضوع بالقول، وأنها إذا سئلت متاعاً فليكن من وراء حجاب كما قال الله _تعالى_: "ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ" (الأحزاب: من الآية53)، أضف لذلك إذا كان المكان مشبوهاً فيكون تحريمه لذلك كله، وللمرأة مندوحة عن ذلك بأن تعمل العمل المباح في مجتمع النساء أو في مكان غير مختلط فعمل المرأة في الشريعة مضبوط بضوابط شرعية لا يجوز الإخلال بها فإن تعذر فيجب على المرأة القرار في بيتها صيانة لها وصيانة لعفتها وحيائها ودينها، وبالله التوفيق.