ج/ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: لا ينسب هذا المولود إلى الزاني نظراً لأن هذا المولود تكون من وطء حرام غير جائز شرعاً، لكن ينسب لأمه أو يسمى بالأسماء العامة، وهذا القول هو الصحيح، بينما هناك قول آخر بأن الزاني إذا تزوج بموطوءته فإن الولد ينسب إليه لحصوله من مائه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.