3 شعبان 1428

السؤال

فضيلة الشيخ: <BR>إذا مات رجل وكان عليه أيام من رمضان فكيف يقضى عنه؟ وجزاكم الله خيرا

أجاب عنها:
د.حسين العبيدي

الجواب

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. وبعد. إذا مات رجل وعليه قضاء من رمضان، فإن كان فرَّط في القضاء حتى توفي فإنه يقضى عنه بأن يصوم عنه وليه وهو وارثه؛ لحديث عائشة _رضي الله عنها_ أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ قال: (من مات وعليه صيام صام عنه وليه) متفق عليه، والمراد بالولي هنا وارثه، وهذا من الديون التي لله تعالى على الميت فيجب قضاؤها وهذا من بر الولي بميته وهذا الحكم مختلف فيه بين أهل العلم فمنهم من يمنع ذلك ومنهم من يجيزه، ومنهم من يفصل فيصام عند النذر دون الواجب بأصل الشرع، والظاهر أن الحديث عام في الواجب بأصل الشرع والواجب بالنذر، وإذا كان للميت عدد من الأولياء صاموا عنه ما لم يكن الصيام يشترط فيه التتابع، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.